الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتسمية الزاني بها ) عطف على استلحاق أي كما يحد إذا سمى الزاني بها بأن قال رأيتك تزني بفلان ولا يخلصه من الحد له لعانه لها ( وأعلم ) من سماه وجوبا ( بحده ) أي بموجب حده بأن يقال له فلان قذفك بامرأته ; لأنه قد يعترف ، أو يعفو لإرادة الستر ولو بلغ الإمام

التالي السابق


( قوله : وتسمية الزاني ) يعني أن لعانه لا يسقط الحد بالنسبة لغيرها وعورض هذا بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فسمى الزاني بها } ، ولم ينقل أن هلالا حد من أجله فأجاب الداودي أن مالكا لم يبلغه هذا الحديث ، وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه ، وذكر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عنه بأن شريكا كان يهوديا قاله ابن حجر ا هـ بن ( قوله : ولا يخلصه من الحد له لعانه لها ) وهذا إذا تقدم اللعان أما لو حد لقذف فلان أولا سقط عنه اللعان ; لأن من حد لقذف رجل دخل فيه كل حد ثبت موجبه قبله لمن قام ولمن لم يقم ( قوله وأعلم من سماه وجوبا ) أي على المشهور خلافا لمن قال بندبه ، والوجوب متعلق بالحاكم إن علم وإلا تعلق بمن علم به من العدول .

( قوله : أو يعفو لإرادة الستر ) أي فإن أقر أو اعترف فلا يحد الزوج ، وإلا حد ، وقوله : ولو بلغ الإمام أي ; لأن للمقذوف أن يعفو عن القاذف إذا أراد الستر ، ولو بلغ الإمام على المشهور خلافا لمن قال : لا يجوز للمقذوف العفو بعد بلوغ الإمام




الخدمات العلمية