( ) لآية { ويحد قاذف محصن والذين يرمون المحصنات } [ ص: 210 ] نعم بحث الزركشي أنه لو قذفه فعفا عنه ثم قذفه ثانيا لم يجب غير التعزير ويؤيده أنه لو حد ثم قذف ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد والعفو كالحد للإيذاء سواء في ذلك الزوج وغيره ما لم يدفعه الزوج بلعانه كما يأتي ( والمحصن مكلف ) أي بالغ عاقل ومثله السكران ( حر مسلم عفيف عن وطء يحد به ) وعن وطء دبر حليلته وإن لم يحد به ؛ لأن الإحصان المشروط في الآية الكمال وأضداد ما ذكر نقص وجعل الكافر محصنا في حد الزنا ؛ لأنه إهانة له ولا يرد ( ويعزر غيره ) أي قاذف غير المحصن إضافة إلى حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه ؛ لأن سبب حده إضافته الزنا إلى حالة الكمال . قذف مرتد ومجنون وقن بزنا