( ويحد قاذف محصن ) لآية { والذين يرمون المحصنات } [ ص: 210 ] نعم بحث الزركشي أنه لو قذفه فعفا عنه ثم قذفه ثانيا لم يجب غير التعزير ويؤيده أنه لو حد ثم قذف ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد والعفو كالحد ( ويعزر غيره ) أي قاذف غير المحصن للإيذاء سواء في ذلك الزوج وغيره ما لم يدفعه الزوج بلعانه كما يأتي ( والمحصن مكلف ) أي بالغ عاقل ومثله السكران ( حر مسلم عفيف عن وطء يحد به ) وعن وطء دبر حليلته وإن لم يحد به ؛ لأن الإحصان المشروط في الآية الكمال وأضداد ما ذكر نقص وجعل الكافر محصنا في حد الزنا ؛ لأنه إهانة له ولا يرد قذف مرتد ومجنون وقن بزنا إضافة إلى حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه ؛ لأن سبب حده إضافته الزنا إلى حالة الكمال .


