الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              3- منهج الإمـام الشافعي

              وأما قواعد وأصول مذهب الإمام الشافعي ، رحمه الله، فهي ما أجمله في رسالته الأصولية (الرسالة ) التي تعتبر أول كتاب أصولي جامع ألف في الإسلام.

              قال رحمه الله: (الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال للأصل لم وكيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. ) [1] .

              فالإمام الشافعي - إذن - يرى أن القرآن والسنة سواء في التشريع، فلا يشترط في الحديث شرطا غير الصحة والاتصال لأنه أصل، والأصل لا يقال له: لم وكيف؟ فلا يشترط شهرة الحديث[2]

              إذا ورد فيما تعم به البلوى - كما اشترط ذلك الإمام أبو حنيفة - ولم يشترط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة - كما اشترط ذلك مالك - ولكنه لم يقبل من [ ص: 97 ] المراسيل [3]

              إلا مراسيل سعيد بن المسيب ؛ لأن لها طرقا متصلة عنده، وقد خالف في هـذا مالكا والثوري ومعاصريه - من أهل الحديث - الذين كانوا يحتجون بها.

              [4]

              وأنكر الاحتجاج بـ (الاستحسان ) مخالفا في ذلك المالكية والحنفية معا، وكتب في رد الاستحسان كتابه (إبطال الاستحسان ) وقال قولته المشهورة: (من استحسن فقد شرع ) كمارد (المصالح الرسلة ) وأنكر حجيتها، وأنكر الاحتجاج بقياس لا يقوم على علة منضبطة ظاهرة، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة، كما أنكر على الحنفية تركهم العمل بكثير من السنن لعدم توفر ما وضعوه فيها من الشروط كالشهرة ونحوها، كما أنه لم يقتصر - كمالك - على الأخذ بأحاديث الحجازيين.

              هذه هـي أهم وأبرز أصول مذهب الإمام الشافعي إجمالا، وفيها من المخالفة لأصول الحنفية والمالكية ما لا يخفى.

              التالي السابق


              الخدمات العلمية