( ويصح ) من الشريك وغيره وقبضه بقبض الجميع على الوجه الذي مر في قبض المبيع ولا يحتاج لإذن الشريك إلا في المنقول فإن لم يأذن ورضي المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه في القبض وإلا أقام الحاكم عدلا يكون في يده لهما فعلم صحة رهن نصيبه من بيت معين من دار مشتركة بلا إذن شريكه كما يجوز بيعه فلو اقتسماها قسمة صحيحة برضا المرتهن بها أو لكونها إفرازا أو لحكم حاكم يراها [ ص: 56 ] فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا لأنه حصل له بدله أي من غير تعيين فمن ثم نظروا إليه في غرم القيمة ولم يجعلوه رهنا لعدم تعيينه . رهن المشاع