الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح نكاحه ) ورجعته ( وطلاقه وخلعه ) إن كان زوجا وإلا لم ينفذ من الزوجة والأجنبي بالعين ( واقتصاصه ) أي : طلبه استيفاء القصاص فيجاب إليه ( وإسقاطه ) القصاص ويصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله ولو مجانا ؛ لأنه الواجب عينا واستلحاقه النسب ونفيه ولعانه وإجازة وصية زادت [ ص: 125 ] على الثلث .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإلا لم ينفذ ) أي بأن كان زوجة أو أجنبيا ( قوله وإسقاطه القصاص ) أي : فهو من إضافة المصدر لفاعله ( قوله واستلحاقه ) وينفق على [ ص: 125 ] من استلحقه كما سيأتي .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويصح نكاحه ) أي : لكن إن كان المهر معينا فسدت التسمية ووجب مهر المثل ا هـ ع ش ( قوله وإلا لم ينفذ ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة أو أجنبيا ا هـ سم ( قوله من الزوجة والأجنبي ) أي : المفلس ا هـ مغني ( قوله بالعين ) أي بعين مال الزوجة أو الأجنبي وأما في الذمة ففيه الخلاف في السلم ا هـ مغني ( قوله أي : طلبه إلخ ) عبارة النهاية والمغني أي : استيفائه القصاص وإذا طلبه أجيب ا هـ وهي أحسن قال ع ش أي استيفائه إلخ إشارة إلى أن مراد المصنف بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه وطلب من الحاكم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإسقاطه القصاص ) أي : فهو من إضافة المصدر لفاعله ا هـ سم أي ومفعوله محذوف ( قوله من إضافة المصدر لمفعوله ) اقتصر عليه النهاية والمغني ووجهه ع ش بإيهام الإضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول التعميم المقتضي لجواز إسقاطه الدين وهو فاسد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو مجانا ) وإنما لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء ؛ إذ لم يجب لهم شيء وقياس ما يأتي من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا عفا هنا عن القصاص وجب أن يكون على مال ؛ لأنه كالكسب الواجب عليه لكن لو عفا مجانا احتمل الصحة مع الإثم كما اقتضاه إطلاقهم ا هـ ع ش ( قوله عينا ) أي : أصالة وأما الدية فبدل منه ( قوله واستلحاقه إلخ ) وينفق على من استلحقه كما سيأتي ا هـسم .

                                                                                                                              ( قوله ونفيه ولعانه ) عبارة النهاية والمغني ونفيه باللعان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإجازة وصية ) أي : لمورثه أي : ؛ لأنها تنفيذ على الأصح كما [ ص: 125 ] مر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية