الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا أعار للبناء أو ) لغرس ( الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع ) بعد أن بنى أو غرس ( إن كان ) المعير ( شرط القلع ) ( مجانا ) أي بلا بدل ( لزمه ) عملا بالشرط فإن امتنع فللمعير القلع ويلزم المستعير أيضا تسوية حفر إن شرطها وإلا فلا وصوب السبكي ومن تبعه حذف مجانا كما فعله النص والجمهور ، وكذا الشيخان في الإجارة فذكره غير شرط للقلع بل للقلع بلا أرش ولو اختلفا في وقوع شرط القلع مجانا صدق المعير كما بحث الأذرعي كما لو اختلفا في أصل العارية لأن من صدق في شيء صدق في صفته ، وقال غيره يصدق المستعير لأن الأصل عدم الشرط واحترام ماله وهذا أوجه ولا ينافيه ما مر عن الجلال البلقيني كما هو ظاهر بأدنى تأمل ( وإلا ) يشرط عليه القلع ( فإن اختار المستعير القلع ) أراد به ما يعم الهدم بقرينة ذكره بعدهما ( قلع ) بلا أرش لأنه ملكه وقد رضي بنقصه ( ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح ) لأن الإعارة مع علم المعير بأن للمستعير أن يقلع رضا بما يحدث من القلع ( قلت الأصح تلزمه والله أعلم ) لأنه قلع باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه وهو المراد بالتسوية حيث أطلقت فلا يكلف ترابا آخر لو لم يكف الحفر ترابها وبحث السبكي وغيره أن محله في الحفر الحاصلة بالقلع

                                                                                                                              قال الأذرعي وكلام الأصحاب مصرح بهذا التصوير بخلاف الحاصلة في مدة العارية لا حل الغرس والبناء لحدوثها بالاستعمال وهو ظاهر ، ولو حفر زائدا على حاجة القلع لزمه طم الزائد جزما ( فإن لم يختر ) القلع ( لم يقلع مجانا ) لوضعه بحق ( بل للمعير الخيار ) لأنه المحسن ولأنه مالك الأرض وهي الأصل ( بين أن يبقيه بأجرة ) لمثله واستشكلت بأن المدة مجهولة قال الإسنوي وأقرب ما يمكن سلوكه [ ص: 431 ] ما مر في بيع حق البناء دائما على الأرض بعوض حال بلفظ بيع أو إجارة فينظر لما شغل من الأرض ثم يقال لو أوجر هذا النحو بناء دائما بحال كم يساوي فإذا قيل كذا أوجبناه وعليه يتجه أن له إبدال ما قلع لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض على الدوام ( أم يقلع ) أو يهدم البناء ، وإن وقف مسجدا ( ويضمن أرش نقصه ) وهو قدر ما بين قيمته قائما ومقلوعا ولا بد من ملاحظة كونه مستحق الأخذ لنقص قيمته حينئذ وقضية ضمانه ذلك أن مؤنة القلع أو الهدم عليه أيضا واعتمده في التدريب كالكفاية فإنه لما نقل فيها عن الإمام أن الظاهر من كلام المعظم أنها على المستعير قال وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنها على المعير كما عليه ما ينقصه القلع وهو متجه جدا ا هـ لكنه ناقض نفسه في المطلب فإن ظاهر كلامه أنها على المستعير كالمستأجر وتبعه شارح حيث رد الأول بأن المؤنة في نظيره من الإجارة على المستأجر فالمستعير أولى منه أما أجرة نقل النقص فعلى مالكه قطعا

                                                                                                                              ( قيل أو يتملكه ) بعقد مشتمل على إيجاب وقبول ( بقيمته ) حال التملك مستحق القلع والأصح كنظائره من الشفعة وغيرها ، ومن ثم قيل إنهما جزما به في مواضع وجري عليه هنا جمع متأخرون ولم يعتمدوا ما في الروضة هنا من تخصيص التخير بالتملك والقلع ولا ما في المتن فيتخير بين الثلاثة ، وقد يتعين الأول بأن بنى أو غرس شريك بإذن شريكه ، ثم رجع أو الثاني إذا لم يكن فيه نقص أو أحد الأولين فقط بأن وقف المستعير البناء أو الغراس فيمتنع التملك بالقيمة خلافا لابن الصلاح ، ولو وقف الأرض [ ص: 432 ] تخير أيضا لكن لا يفعل الأول إلا إذا كان أصلح للوقف من الثاني ولا الأخير إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد في أرض وقفت بعد البناء فيها بإجارة يقلع البناء مجانا وخالفه الروياني فرأي أنه قبل مضي مدة الإجارة لا يطالب بالقلع ، وكذا بعدها إلا إن شرط عليه وإلا دفع المتولي قيمته إن رأى فيه الخط لأن الوقف ورد بعد استحقاق البناء أي فطروه بعد الإجارة المقتضية للقلع بالأرش أو التملك لا يغير حكمها ، ولو كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلا تخيير إلا بعد الجذاذ كما في الكفاية عن الإمام والقاضي كما في الزرع لأن له أمدا ينتظر قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير ، ثم إن اختار التملك تملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة وإلا أبقاها إلى أو أن الجذاذ ، وإن أراد القلع غرم أرش نقص الثمرة أيضا وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته فإن أبي كلف تفريغ الأرض مجانا لتقصيره

                                                                                                                              ( فإن لم يختر ) المعير شيئا مما ذكر ( لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة ) لانتفاء الضرر ( وكذا إن لم يبذلها في الأصح ) لأن المعير مقصر بتركه الاختيار راض بإتلاف منافعه ( ثم ) عليه ( قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها ) من بناء وغراس ( ويقسم بينهما ) على الكيفية السابقة في رهن الأم دون ولدها فصلا للخصومة ( والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا ) لأن المستعير لا تقصير منه فكيف يجبر على إزالة ملكه والمعير ، وإن قصر لكن الضرر عليه فقط وإجبار الحاكم إنما هو لإزالة الضرر المتعدي للغير كبيع مال مدين امتنع عن الوفاء [ ص: 433 ] وقوله يختارا المحكي عن خطه هنا وعن أصله وأكثر نسخ الشرحين ينافيه إسقاط الألف من خطه في الروضة وصحح عليه واستحسنه السبكي وصوبه الإسنوي لأن اختيار المعير كاف في فصل الخصومة ورجح الأذرعي إثباتها لأنه الموافق لتعبير جمع بأنه يقال لهما انصرافا حتى تصطلحا على شيء ولأنه قد يختار المعير ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه ا هـ والوجه صحة كل من التعبيرين أما الأول فلأن المعير هو المخير أولا فصح إسناد الاختيار إليه وحده وقد صرح ابن الرفعة وغيره بأنه إذا عاد وطلب شيئا من الخصال الثلاث أجيب كالابتداء وإن اختار شيئا من غير الثلاث ووافقه المستعير انفصل الأمر وإلا استمر الإعراض عنهما على أنه مع حذف الألف يصح الإسناد لأحدهما الشامل للمستعير لأنه إذا اختار ما له اختياره كالقلع مجانا انفصلت الخصومة أيضا .

                                                                                                                              وأما الثاني فلأن المعير وإن كان هو الأصل لكن لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث إلا بموافقة المستعير فصح الإسناد إليهما ( و ) في حالة الإعراض عنهما إلى الاختيار يجوز ( للمعير دخولها والانتفاع بها ) لأنها ملكه وله الاستناد إلى بقاء المستعير وغراسه والاستظلال بهما وإن منعه كما مر في الصلح وتخيل فرق بينهما غير صحيح وإطلاق جمع امتناع الاستناد إليه محمول على ما يضر ، ولو أدنى ضرر حالا أو مآلا ( ولا يدخلها المستعير بغير إذن ) من المعير ( لتفرج ) وغيره من الأغراض التافهة كالأجنبي وهي مولدة قيل لعلها من انفراج الهم أي انكشافه ( ويجوز ) دخوله ( للسقي والإصلاح ) للبناء بغير آلة أجنبية ونحوهما كاجتناء الثمر ( في الأصح ) صيانة لملكه عن الضياع فإن عطل بدخوله منفعة تقابل بأجرة لزمته أما إصلاح البناء بآلة أجنبية فلا يمكن منه لأن فيه ضررا بالمعير لأنه قد يختار التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه بخلاف إصلاحه بآلته كما إن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين وقيمة ( ولكل ) منهما ( بيع ملكه ) من صاحبه وغيره ويثبت للمشتري من كل ما كان لبائعه أو عليه مما ذكر نعم له الفسخ إن جهل الحال ( وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث ) لأن ملكه غير مستقر إذ للمعير تملكه ورد بأن غايته أنه كشقص مشفوع وقيل ليس للمعير ذلك أيضا للجهل بأمد البناء والغراس ، ولو اتفقا على بيع الكل لثالث بثمن واحد جاز للضرورة [ ص: 434 ] ووزع كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بعد أن بنى أو غرس ) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض ا هـ ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع ( قوله أي بلا بدل ) عبارة المحلي أي بلا أرش لنقصه ا هـ . ( قوله إن شرطها مع قول المتن لا أني قلت الأصح إلخ ) يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع وشرطها وفيما إذا لم يشرط واختاره المستعير . ( قوله مجانا ) أو بالبدل شرح م ر . ( قوله صدق المعير إلخ ) اعتمده م ر ( قوله في المتن بين أن يبقيه بأجرة ) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فيلزم بمجرده الوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار ثم رأيت الشارح بسط الكلام عليه في فتوى واستدل من كلامهم هو ظاهر فيه ، وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل .

                                                                                                                              ( قوله قال الإسنوي وأقرب ما يمكن سلوكه ما مر إلخ ) يقدم في باب البيع في باب المناهي قول الشارح ويقلع غرس وبناء المشتري هنا أي في البيع الفاسد [ ص: 431 ] مجانا على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعها لكن صريح ما رجحه الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إنها على المستعير كالمستأجر ) جزم به العباب واعتمده م ر . ( قوله في المتن قيل أو يتملكه بقيمته ) ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض بالأجرة أو القلع بالأرش وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة شرح م ر . ( قوله فيتخير بين الثلاثة ) اعتمده م ر .

                                                                                                                              ( قوله أو الثاني إلخ ) فإن قلت لم امتنع الأول هنا وهو الإبقاء بالأجرة قلت لعله لإشكاله [ ص: 432 ] بجهل المدة فلا حاجة إلى ارتكابه حينئذ مع الاستغناء عنه بالقلع الذي لا يضر المستعير مع عدم النقص وفيه نظر فهلا اغتفر هذا الجهل كما اغتفر في بيع رأس الجدار أو إيجاره لوضع الجذوع والبناء ويفرق بالحاجة هناك لا هنا ( قوله لكن لا يفعل الأول إلخ ) الذي في شرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة انتهى وفي شرح م ر وبحث في الإسعاد أن المعير لو كان ناظرا لم يتعذر عليه التملك لنفسه ، ثم بعد انتقال الاستحقاق في الأرض لغيره ممن ليس وارثا يبقى بأجرة المثل ويمكن رد بأن التملك بالقيمة إنما هو تبع لملك الأرض فحيث انتفى ملكها لوقفها امتنع على الناظر التملك وإنما جاز التملك من ربع الوقف لأنه يصير بذلك وقفا تبعا للأرض انتهى فليتأمل قوله يصير إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد إلخ ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا ( قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير ) أي في الحال م ر . ( قوله تملك الثمرة أيضا ) أي مالكها تبعا ( قوله وإلا أبقاها إلخ ) ينبغي بالأجرة فراجع ( قوله في المتن ، ثم قيل يبيع الحاكم إلخ ) في العباب وعلى المستعير أجرة مدة التوقف انتهى وفي شرح م ر والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافا للإمام ا هـ [ ص: 433 ] قوله لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث ) أي كالقلع مجانا ، وقد يقال ، وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل . ( قوله لأنها ملكه ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر ، وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع . ( قوله فإن عطل بدخوله منفعة تقابل بأجرة لزمته ) كذا في الروض قال في شرحه فلا يمكن من الدخول إلا بها انتهى واعتمده م ر . ( قوله جاز للضرورة ) اعتمده م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بعد أن بنى أو غرس ) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض ا هـ ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع انتهي سم على حج ا هـ ع ش أي . وأما عند الجهل بالرجوع فقد مر أول الفصل أنه لو استعمل المستعار بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه فهل يقلع مجانا حينئذ فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني أنه يقلع مجانا قول المتن ( إن كان إلخ ) الأولى فإن إلخ بالفاء كما في المنهج . ( قوله بقرينة ذكره ) أي القلع ( بعدهما ) أي البناء والغراس قول المتن ( مجانا ) أي أو سكت عن ذكر مجانا فيلزمه القلع في الصورتين بلا أرش كما أفهمه قوله م ر واحترز ب مجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص ا هـ ع ش عبارة المغني مع المتن إن كان المعير شرط عليه القلع فقط أو شرطه مجانا ا هـ . ( قوله أي بلا بدل ) أي بلا أرش لنقص محلى ومغني .

                                                                                                                              ( قوله عملا ) إلى قوله وصوب في النهاية والمغني . ( قوله فللمعير القلع ) وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بإذن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك ع ش ا هـ بجيرمي . ( قوله إن شرطها ) معقول المتن قلت إلخ يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع والتسوية وفيما إذا لم يشرط القلع واختاره المستعير ا هـ سم . ( قوله وإلا فلا ) دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وصوب السبكي إلخ ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي ب مجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه ا هـ . ( قوله بل للقلع بلا أرش ) أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني . ( قوله ولو اختلفا ) إلى قوله ، وقال غيره في النهاية والمغني . ( قوله مجانا ) أي أو ببدل نهاية ومغني . ( قوله صدق المعير ) اعتمده النهاية والمغني . ( قوله ما مر إلخ ) أي قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر . ( قوله بلا أرش ) إلى قول المتن ، وإن لم يختر في المغني إلا قوله وهو والمراد إلى وبحث وإلى قوله وقضيته في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله ردها إلى ما كانت عليه ) أي بأن يعيد الأجزاء التي انفصلت منها فقط ا هـ ع ش . ( قوله وهو ) أي الرد المذكور . ( قوله فلا يكلف إلخ ) بل للمالك منعه منه ، ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون فيه . ( قوله الحفر ترابها ) بنصب الأول ورفع الثاني . ( قوله وبحث السبكي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني . ( قوله إن محله ) أي ما صححه المصنف . ( قوله بخلاف الحاصلة في مدة العارية إلخ ) أي وهي محمل ما في المحرر وهذا الحمل متعين ا هـ مغني . ( قوله لحدوثها إلخ ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها إلخ . ( قوله لزمه ضم الزائد ) أي وأرش نقصه إن نقص ا هـ ع ش ( قول المتن بين أن يبقيه بأجرة ) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه الأجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار كما أفتى به الشارح مع .

                                                                                                                              [ ص: 431 ] بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه ، وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل سم على حج لكن قول الشارح لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض إلخ قد يخالفه ا هـ ع ش أقول عبارة النهاية صريحة في عدم العقد كما يأتي وقولها كالشارح لأنه بذلك التقدير إلخ كالصريح فيه . ( قوله ما مر في بيع حق البناء ) أي في الصلح . ( قوله فينظر لما شغل إلخ ) ينبغي أن ينظر كيف يتأتى ذلك بالنسبة للأرض الموقوفة ابتداء أو بعد الإعارة ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              أقول ويؤخذ حكمه من قول الشارح الآتي ، ولو وقف الأرض تخير أيضا لكن لا يفعل الأول إلا إذا كان إلخ . ( قوله كم يساوي ) الأولى بكم إلخ . ( قوله وعليه يتجه إلخ ) أي على قول الإسنوي وأقرب إلخ ، ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به وتقدم عن العباب في باب الصلح أن من طرق التبقية بالأجرة أن يتوافقا على تركه في كل شهر بكذا أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الأرض وعليه فلو قلع غراسه أو سقط بناؤه ليس له إعادته ا هـ ع ش . ( قوله إن له إبدال ما قلع إلخ ) أي ، ولو من غير الجنس حيث لم يرد ضرره على الأول ا هـ ع ش ، وكذا له إجارة ما بين المغروس إن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن كانت بمحل المغروس فقط فلا ا هـ . ( قوله وإن وقف مسجد ) وينبغي أن يبنى بنقاضه مسجدا آخر إن أمكن على ما يأتي في نظيره فيما لو انهدم المسجد وتعذرت إعادته ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض إلخ ) لأن المالك لما رضي بالأجرة وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة ا هـ نهاية قال الرشيدي قوله م ر كأنه آجره إلخ صريح في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ابتداء بعقد العارية ا هـ . ( قوله وهو قدر ما بين إلخ ) فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد فإذا تملكه لزمه تسعة ا هـ بجيرمي . ( قوله ولا بد من إلخ ) راجع لقوله قائما . ( قوله مستحق الأخذ ) أي القلع ا هـ ع ش . ( قوله إنها على المستعير كالمستأجر ) جزم به العباب واعتمده م ر ا هـ سم عبارة النهاية والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا ، ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه ا هـ . ( قوله نقل النقض ) أي ونقل المغروس ا هـ بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله بعقد ) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني ( قول المتن أو يتملكه إلخ ) ، ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أولا أو على الوضع تحت يد عدل قليوبي ا هـ بجيرمي . ( قوله وهو الأصح ) أي جواز تملكه بقيمته ( قوله وما في المتن ) أي من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع . ( قوله فيتخير بين الثلاثة ) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين الأمور الثلاثة بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك ا هـ .

                                                                                                                              وفي البجيرمي ومثل المعير في التخيير المذكور المشترى شراء فاسدا إذا بني أو غرس على المعتمد ولا يقال هو كالغاصب لأنه يضمن ضمانه لأنا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثيرا يغلط فيه تأمل شوبري ا هـ وقوله ولا يقال إلخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي ، ثم قال وقد تقدم في الشارح م ر أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله الأول ) أي التبقية بأجرة المثل قوله شريك إلخ أي في الأرض فإن لم يرض الشريك بالأجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية . ( قوله أو الثاني ) أي القلع وغرامة الأرش . ( قوله فيه نقص ) يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع نقص . ( قوله [ ص: 432 ] أو أحد الأولين ) وهما التبقية بالأجرة والقلع مع غرامة الأرش . ( قوله تخير ) أي بين الثلاثة مغني ونهاية . ( قوله لكن لا يفعل الأول إلخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد إلخ ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا ا هـ سم . ( قوله بإجارة ) متعلق بالبناء . ( قوله فطروه ) أي الوقف . ( قوله حكمها ) أي الإجارة . ( قوله : ولو كان على الشجر ) إلى المتن في النهاية . ( قوله كما في الزرع ) مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك بل يلزمه تبقيته إلى أو أن الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضا لزراعة فرجع إلخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة ا هـ ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير ، وإن كان المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن .

                                                                                                                              ( قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير ) أي في الحال سم على حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده ا هـ ع ش عبارة البجيرمي المعتمد ثبوت الخيار الآن ، ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن اختار التملك وإلا أبقاها إلى أو أن الجذاذ كما في نظيره الإجارة شوبري ا هـ . ( قوله تملك الثمرة أيضا ) أي ملكها تبعا ا هـ سم . ( قوله أبقاها إلخ ) وينبغي وجوب الأجرة كما في الزرع ع ش و سم . ( قوله : وإن أراد القلع إلخ ) ( فرع ) لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لملكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره ، ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو يقلعه مع غرامة أرش النقص ولا يملكه بالقيمة ، وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله وإذا اختار إلخ ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول المتن ( إن بذل ) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزام ذلك وليس المراد دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش . ( قوله : ثم عليه ) يعني على الأصح وكان الأولى الإظهار ا هـ رشيدي . ( قوله على الكيفية السابقة إلخ ) سيأتي ما فيه قول المتن ( والأصح أن يعرض عنهما إلخ ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا .

                                                                                                                              [ ص: 433 ] للإمام نهاية ومغني . ( قوله وقوله يختارا ) إلى المتن في النهاية . ( قوله وعن أصله ) أي عن المحرر . ( قوله ينافيه إلخ ) خبر وقوله يختارا إلخ . ( قوله ورجح الأذرعي إثباتها إلخ ) وهذا أوجه ا هـ مغني . ( قوله ما لا يجبر عليه إلخ ) أي شيئا غير الثلاث المارة . ( قوله أما الأول ) أي الإسقاط أي صحته . ( قوله إذا عاد ) أي بعد التوقف . ( قوله شيئا من غير الثلاث ) أي كالقلع مجانا . ( قوله الشامل ) أي شمولا بدليا لا عموميا . ( قوله . وأما الثاني ) أي الإثبات أي صحته . ( قوله لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث ) أي كالقلع مجانا ، وقد يقال ، وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريع الأرض فلم يتم الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل ا هـ سم . ( قوله وفي حالة الإعراض إلخ ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري ا هـ بجيرمي . ( قوله لأنها ملكه ) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله قيل وقوله أما صلاح البناء إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله لأنها ملكه إلخ ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر ، وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع ا هـ سم ، وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق إلخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني . ( قوله وتخيل فرق إلخ ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي ا هـ مغني . ( قوله التافهة ) أي الحقيرة . ( قوله كالأجنبي ) أي قياسا عليه . ( قوله وهي مولدة ) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم ا هـ ع ش عبارة القاموس والفرجة مثلثة التفصي من الهم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لعلها من انفراج الهم إلخ ) كما قاله المصنف في تحريره ، ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى ا هـ مغني قول المتن ( للسقي ) للغراس والإصلاح له أو للبناء ا هـ مغني . ( قوله بغير آلة أجنبية ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن إعادته بدونه كالجديد من الخشب والآجر أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا ا هـ ع ش . ( قوله ونحوهما ) عطف على السقي . ( قوله لزمته ) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض . ( قوله بخلاف إصلاحه بآلته كما أن إلخ ) أي فيجوز كما أن إلخ قال ع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه ا هـ . ( قوله ويثبت للمشتري إلخ ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع ، وإن باع المستعير كان المعير على خيرته ا هـ .

                                                                                                                              وفي البجيرمي وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه إلخ ا هـ . ( قوله نعم له ) أي للمشتري من كل منهما . ( قوله وقيل إلخ ) فيه اعتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعا وليس مرادا . ( قوله للضرورة ) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن .

                                                                                                                              [ ص: 434 ] مستقل نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري مال كل على حدته وأجاب بعضهم بأن المراد بالضرورة قطع النزاع ا هـ بجيرمي . ( قوله ووزع كما مر ) أي عقب قول المصنف ويقسم بينهما عبارة النهاية فيوزع الثمن على قيمة الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة ما فيها وحده أي مستحق القلع فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير كذا جزم به ابن المقري وجزم به صاحب الأنوار والحجازي وقدم المصنف في الروضة كلام المتولي القائل بالتوزيع كما في الرهن ا هـ .

                                                                                                                              وفي المغني نحوها قال ع ش قوله كما جزم به ابن المقري معتمد ا هـ .

                                                                                                                              وفي البجيرمي وهذا أي ما جزم به ابن المقري ومن معه هو المعتمد زيادي فلو باع الجميع بثلاثين وقيمة الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها مستحق القلع خمسة كان للمعير عشرون وللمستعير عشرة ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية