الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يجوز ( بالدين ) الواحد ( رهن بعد رهن ) ، وإن اختلف جنسهما واعترض الإسنوي تركيبه بما لا يصح إذ بتقدير تعلق الدين برهن هو جائز ؛ لأنه ظرف وهو جائز تقديمه ، وإن كان معمولا للمصدر ( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثان [ ص: 67 ] ( عنده بدين آخر ) موافق لجنس الأول أو لا ( في الجديد ) ، وإن وفى الدينين وفارق ما قبله بأن ذاك شغل فارغ فهو زيادة في التوثقة وهذا شغل مشغول فهو نقص منها نعم لو فدى المرتهن مرهونا أو أنفق عليه بإذن الراهن أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا بالفداء أو النفقة أيضا صح لأنه فيه مصلحة حفظ الرهن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله تركيبه بما لا يصح ) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا أو جارا أو مجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ فاعتراض اعتراض الإسنوي أنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج تركيب المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا وإلا جاز مطلقا قال وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا ا هـ ولعل استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول .

                                                                                                                              ( قول المصنف ولا يجوز أن يرهنه المرهون [ ص: 67 ] عنده بدين آخر ) قال في شرح الروض وغيره مع بقاء رهنية الأول قال الشارح في شرح العباب ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي ويوجه بأن الرهن حينئذ جائز من جهة الراهن فإقباضه الثاني فسخ للأول انتهى .

                                                                                                                              قلت بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي ( وقوله فهو نقص ) هلا جاز برهن المرتهن لأنه المتضرر ( قوله بإذن الراهن ) ظاهره وإن كان قادرا في شرح الروض وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز انتهى .

                                                                                                                              وقد يمنع قولنا ظاهره إلخ بناء على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله تركيبه ) أي ترهيب المصنف في قوله وبالدين رهن بعد رهن ا هـ رشيدي ( قوله بما لا يصح ) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ فاعتراض اعتراض الإسنوي بأنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا والإجازة مطلقا ثم قال وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا ا هـ ولعل استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول ا هـ سم وقوله ينحل بأن والفعل أي فعليه فاعتراض الإسنوي متوجه على المتن ؛ لأن ما هنا منه وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا رشيدي و ع ش ( قوله وهو جائز ) أي التركيب وكان الأولى تقديم لفظة وهو على قوله بتقدير إلخ بل الأخصر الأسبك إذ تعلق الدين برهن جائز ؛ لأنه إلخ .

                                                                                                                              ( قوله مفعول ثان ) إلى قوله ومكره في المغني إلا قوله مع إذنه إلخ لقوله [ ص: 67 ] وقوله والإذن قول المتن ( بدين آخر ) مع بقاء رهنه الأول نهاية ومغني وأسنى زاد سم قال الشارح في شرح العباب ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض ، فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن فإقباضه من الثاني فسخ للأول انتهى قلت بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي ا هـ وبه يظهر عدم صحة ما استظهره ع ش مما نصه أن ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن وفى إلخ ) غاية قوله بإذن الراهن ظاهره وإن كان قادرا وفي شرح الروض وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز ا هـ وقد يمنع قولنا ظاهره إلخ بناء على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب ا هـ وسم وقال ع ش قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين وقال فيه سم على حج ظاهره ولو كان قادرا ثم قال والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز ا هـ أقول والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر ا هـ ويوافقه قول المغني ما نصه لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين والفداء جاز لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون رهنا بالدين والنفقةوكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو الحاكم ) لعله راجع لقوله أو أنفق إلخ فقط ( قوله أو عجزه ) أي الراهن عن النفقة ( قوله أيضا ) أي كالدين كردي ( قوله لأن فيه ) أي فيما ذكر من الفداء والإنفاق .




                                                                                                                              الخدمات العلمية