( ولو ) أراد بها هنا ما يقابل المنفعة الشامل للعين والدين بدليل تقسيمه المصالح عليه إلى عين ودين فتغليظ وزعم أنه مصحف وأن الصواب على غيره هو الغلط ؛ إذ غاية الأمر أنه استعمل العين في الأمرين تارة وفي مقابل الدين أخرى وأن ذلك مجاز عرفي دل عليه ما ذكره بعده من صالح من دين ) مدعى به يجوز الاعتياض عنه لا كمثمن ودين سلم ( على عين ومثل ذلك يقع في عباراتهم كثيرا فلا غلط فيه ولا تصحيف فإن قلت ما وجه المقابلة بالمنفعة مع الصحة فيها أيضا كما علم مما مر [ ص: 191 ] تقسيم المصالح عليه إلى عين ودين قلت ؛ لأنه لا يتأتى فيها التفريع الذي قصده من التوافق في علة الربا تارة وعدمها أخرى ( صح ) بلفظ بيع أو صلح كما يجوز ( فإن توافقا في علة الربا ) كالصلح عن ذهب بفضة ( اشترط قبض العوض في المجلس ) حذرا من الربا فإن تفرقا حسا أو حكما قبل قبضه بطل الصلح ولا يشترط تعيينه في العقد ( وإلا ) يتوافقا فيه كهو عن ذهب ببر ( فإن بيع الدين بالعين في الأصح ) كما لو كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس لا يشترط قبض الثوب في المجلس ( أو ) باع ثوبا بدراهم في الذمة كان العوض ( دينا ) ثبت بالصلح ( اشترط تعينه في المجلس ) ليخرج عن كصالحتك عن دراهمي عليك بصاع بر في ذمتك ( وفي قبضه ) في المجلس ( الوجهان ) أصحهما عدم الاشتراط وهذا كله علم مما قدمه في الاستبدال عن الثمن ولو بيع الدين بالدين صح كما مر وتقبض هي بقبض محلها . صالح من دين على منفعة