هل يمتنع عن صلة أبيه بالمال إذا كان سينفقه في الحرام

0 236

السؤال

لي خال هو والد زوجي في نفس الوقت زوجته تشتكي أنه يعرف أخرى عليها وتقول إن لديها إثباتات على أنه يعاشرها ويخلو بها كثيرا وكلنا لاحظنا إهماله لمنزله في هذه الفترة وكثرة طلبه للمال وابتعاده عن المولى عز وجل وأخيرا تأكدنا أن له علاقة فعلا بهذه السيدة علما بأنها متزوجة لكنه يأتيها في غير أوقات زوجها وعندما واجهناه حلف بالله العظيم انه لا يفعل الحرام ومستعد على الحلف على المصحف لكن كلنا تأكدنا من هذه العلاقة لانها أدت به وبها إلى مشاكل في المحاكم واستطاع أن يخرج ببراءة له ولها المهم أن زوجي لابد له من وده لأنه أبوه وكذلك يرسل له أحيانا بعض المال لكن القليل لكي لا يأخذ ذنب استخدام المال في الحرام وآخر مرة طلبت منه ألا يرسل له بالمال لأنه لا يصرفه على زوجته المسكينة لكن يصرفه على تلك السيدة وعلى بناتها وبيتها ولا يستمع لنصيحة أحد أبدا وأنا أخاف أن نرتكب أنا وزوجي حرمانية لعدم السؤال عنه أو مساعدته بالمال مع العلم أنه قادر على العمل بل ويعمل أوقات كثيرة (يعمل في قهوة شعبية) بالله عليكم ما الحل معه فانا أخاف عليه ولا أعرف ماذا أفعل ولا أحب لزوجي أن يغضب ربه بسبب قطعه لوالده أو أن يكون سبب غضب الله هو المال الذي يرسله إليه ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز اتهام المسلم بالخيانة وقذفه بالزنا دون بينة ويقين، كما لا يجوز تتبع عوراته وفضيحته بين الناس مالم يكن مجاهرا بمعاصيه والرجل ينكر ما اتهم به.

فينبغي لزوجته ترك ذلك ومحاولة الصلح والتفاهم فهو أولى من جمع الأدلة على الخيانة. وأما ابنه - زوجك - فلا حرج عليه في صلته لوالده بالمال، وينبغي له ذلك ولو لم يكن محتاجا إليه مالم يعلم أنه سينفقه في الحرام، فإن علم ذلك لم يجزله أن يعينه عليه، لكن يمكنه أن يتولى بنفسه ثراء النفقة لعيال والده ونحو ذلك مما يضمن به عدم إنفاق والده للمال في الحرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد دخوله المحاكم لا يدل على وقوعه في الزنا مع تلك المرأة سيما وقد نفى ذلك وحلف على عدمه. فلا يجوز اتهامه دون بينة ويقين، وعلى زوجته أن تكف عن تتبع العورات والتجسس عليه، وماذا يفيدها ذلك غير الوقوع معه في مشاكل وفضحه في المجتمع، فإن رأت منه ما يريبها نصحته فيما بينها وبينه، ويجب ستره مالم يكن مجاهرا بالمعاصي.

وأما زوجك فلا حرج عليه في صلته بالمال، بل ينبغي له ذلك ما لم يعلم أنه سينفقها في الحرام، فإن علم ذلك لم يجز له أن يعطيه ذلك، ولكن يتولى هو وضعها في الحاجات لزوجته وأولاده أو يشتري له بها ما يضمن أنه لا يستعمله في الحرام، وهكذا. ومن أكمل البر وأحسن الصلة أن يسعى في نصح والده بالحسنى، ويجتهد في إصلاح حاله وإبعاده عن تلك الأمور التي تحكى عنه. وإن كانت زوجته لا تعفه يزوجه بغيرها أو بثانية إن استطاع ذلك. وللمزيد نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9647، 2674.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة