لا مقارنة بين طاعة الأم وطاعة الصديقة

0 225

السؤال

أنا فتاه أبلغ من العمر 22 عاما ملتحقة بكلية من كليات القمة ولدي صديقة هي قريبتي من جهة وزميلتي في نفس الكلية من جهة أخرى، مشكلتي أنني اجتماعية للغاية، نعم إنها مشكلة فصديقتي هذه مخطوبة لابن عمها الذي هو بمثابة ابن عمي وقد اعتدنا منذ خطوبتهما أن يقصا كل شيء لي في وقت الفرح لكي أفرح معهم، وفي الغضب لكي أحاول بفضل الله التوفيق بينهما، وقد رفض أبي ذلك بدافع أنها هي وحدها خطيبته ومن حقها وحدها حل مشاكلهما إلا أني كنت دائما أبرر الموقف بأننا أصدقاء وما أجمل إن يشكو أخ لصاحبه همومه وقد تعرضت للانتقاد من قبل باقي الأسرة خوفا علي مما قد يقوله الناس، وقد تكون صديقتي هذه ترفض ذلك وربما تخشى الحديث معي حتى إن حدث موقف من قبل صديقتي قررت منذ ذلك الوقت أن أتوقف إلا أن صديقتي اعتذرت لي وأوضحت حسن النية من وقتها وقررت أمي أن لا أتدخل في حياتهما فماذا أفعل هل أترك صديقة عمري من ناحية عدم التدخل في شؤون حياتها مع العلم أن صديقتي هذه لم أجد مثلها أبدا وأنا قد اعتدت حقا على مشاركتنا أنا وهى وخطيبها الذي لا يختلف عنها في الأخلاق لأني أعلم جيدا حسن نيتي ولا أستطيع حقا التخلي عنهم للحظات أم أنصت إلى كلام أمي لأنه هو الحق، أريد أن أفعل شيئا لا يغضب ربي أبدا، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالواجب عليك هو قطع صلتك بخطيب صديقتك إذ هو أجنبي عنك كما ذكرت، ولا يجوز للمرأة إقامة علاقة صداقة مع رجل أجنبي عنها مهما كان غرض تلك العلاقة، وإذا أرادت صديقتك أن تستشيرك في بعض أمورها لتستعين برأيك فلا حرج، وأما هو فلا.

وإن كانت أمك تنهاك عن مصاحبتها أو غير ذلك فتجب عليك طاعة أمك لأن طاعتها أوجب من طاعة صديقتك، ومراعاة هواها في المعروف أولى.

وننبهك إلى أن الخطبة مجرد وعد بالزواج ولا تبيح أمرا محرما، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها عقد نكاح شرعي، فبيني ذلك لصديقتك لتكف عن لقاء خطيبها، وخروجها معه إن كانت تفعل ذلك، وأعلميها أنه لا يجوز لها الحديث معه إلا بقدر الحاجة كالترتيب لأمر الزواج مع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم إلانة القول ونحوه، وأما أحاديث الحب والغرام والجلسات العامة فهي محرمة ولا يقرها الإسلام حتى يتم العقد الشرعي.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9463، 31283، 34184.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة