تقصير الأب في حق أولاده لا يسوغ لهم التقصير في حقه

0 300

السؤال

حدث خلاف بين والدي ووالدتي منذ ست سنوات نتج عنه الطلاق ولهما خمسة أطفال أصغرهم توأمان كانا حينها حديثي الولادة لم يرهما والدي ولم يرنا لمدة أربعة أعوام وعشنا مع أمي في محافظة أخرى حتى أمرتني والدتي بالاتصال به صلة للرحم ومنذ ذلك الحين ونحن نتواصل عبر الهاتف كما أنه يأخذنا من حين لآخر ليرانا ويخرج معنا ويعيدنا إلى المنزل في المساء غير أنه لم ينفق علينا في هذه السنوات الأربع وهو الآن لا ينفق إلا بأمر القضاء ويجاهد للتقليل من نفقتنا حتى صرت لا أحدثه إلا صلة للرحم ورغم ذلك فقد احتفظت أمي بنظرة الصغار ذوي الست سنوات نحوه فهي تريهما صور زفافها لأبي وهما يعتقدان أنهما ما زالا على زواجهما فهما لا يعرفان شيئا عن الطلاق وخلافه وقد عرض علي أن أقضي معه وإخوتي في الإجازة فترة فرفضت، لأنه متزوج ونحن لا نحب زوجته كما أن إخوتي الصغار لن يفهموا الوضع، فشرع يضغط علي بأنه أبي وله علي الطاعة، فهل يعد رفضي لذلك عقوقا؟ مع العلم بأنه لا يمنحنا أيا من حقوقنا إلا بأمر القضاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن الوالد له حق عظيم على أولاده فيجب عليهم بره والإحسان إليه على كل حال، أحسن إليهم، أو أساء، فلا يسقط ذلك بره عنهم، وقد أحسنت أمك وتصرفت تصرف العقلاء حين أمرتكم بصلة أبيكم، وراجعي الفتوى رقم: 56480.

ونفقة الأولاد واجبة على الأب فلا يجوز له التفريط فيها، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود.

وانظري الفتوى رقم: 25339.

فيجب على الأب القيام بهذا الواجب، فهو حق لأولاده، وهذه النفقة يرجع فيها إلى الوسع والعرف، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا { الطلاق:7 }.

فإذا وسع الله عليه فليوسع على أولاده، وتجب طاعة الوالد فيما كانت فيه مصلحة ولا ضرر على الولد فيه، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 76303.

فإذا أمركم أبوكم بقضاء جزء من الإجازة معه وجب عليكم طاعته في ذلك، وامتناعكم والحالة هذه يعتبر عقوقا ما لم تخشوا من ذلك ضررا، وتقصيره في حقكم لا يسوغ لكم التقصير في حقه كما أسلفنا.

والله أعلم.

 

  

  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة