حكم أخذ الأب مال بنته مع حاجتها له واستغنائه عنه

0 191

السؤال

أنا فتاة أعمل محاسبة منذ ثلاث سنوات وأصرف من مرتبي جزءا وأدخر جزءا وعندما تمت خطوبتي قال لي أبي وأخي إن كل مالي الذي ادخرته من عملي سوف يأخذونه وإنه لا يجوز للبنت الخروج من بيت أبيها بمال أو ذهب أعطاه لها أبوها هدية مع العلم أن أبي ميسور الحال ويقدر أن يجهزني . فهل يجوز ذلك وأنا غير راضية عن ذلك . وهل أنا إذا لم أعطه المال أكون مذنبة مع العلم أن خطيبي شاب بسيط وسوف نواجه الحياة معا من الصفر وأننا فيى حاجة لأي مال في بداية حياتنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما يزعمه أبوك وأخوك من كون المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت أبيها ومعها شيء من المال كلام باطل لا أصل له، بل هذا المال ملك لك تتصرفين فيه كيف شئت، ولا يجب عليك بذله لأحد لا لأبيك ولا لغيره إن كنت محتاجة إليه، ولا تأثمين بمنع أبيك هذا المال مع حاجتك له وغناه عنه، وننبهك إلى أن أباك لا يجب عليه تجهيزك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31057 ، فإن كان يريد هذا المال لتجهيزك به فينبغي لك إعطاؤه ما يكفي لذلك، وما فضل فهو ملك لك، ولتنظر الفتوى رقم: 153355 وما فيها من إحالات لمعرفة حدود تصرف الوالد في مال ولده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة