هل يجوز للابن الذي يحصّل الإيجارات لوالده أخذ مقابل دون علم والده؟

0 45

السؤال

أنا موظف، ومتزوج، ولدي أبناء، وأقوم بتحصيل الإيجارات لعدد من المباني الخاصة لوالدي، وحل المشاكل الخاصة بالمستأجرين، وإخواني عددهم ستة إخوة من الأب، ولا يقومون بمساعدتي نهائيا، ووالدي -حفظه الله- لا يقوم بتمييزي عنهم في خدمته، لا بمقابل مادي، ولا غيره، فهل يجوز لي أن آخذ حق أتعابي من الإيجارات؟ ولو ذكرت لوالدي ذلك، فسيغضب، ولن ينظر إلي في الوقت المستقبلي؛ فهناك مكاتب عقار مسؤولة عن ذلك، لكنهم لا يعملون شيئا.
أتمنى أن تفيدوني في ذلك بالنظر إلى أنه يوجد عدد من الإخوة، ووالدي لا يقوم بمساعدتي في ظروفي المادية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ شيء من هذه الإيجارات، إلا بعلم والدك، فإما أن تخبره بذلك، وإلا فاحتسب الأجر عند الله على إعانته، وخدمته، فإن ذلك من أفضل الأعمال، وأعظمها أجرا.

ولا يصدنك عن ذلك حال إخوتك، فإن المحتسب يبتغي الأجر من الله تعالى، الذي لا يضيع أجر المحسنين.

ومع ذلك؛ فإننا ننبه على أن هذا العمل إن كان يعطل السائل على مصالحه، ويسبب له عجزا عن أداء الحقوق الواجبة عليه، فلا يجب عليه أن يقوم به، وراجع في ذلك الفتويين: 54081، 347800.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة