( 7251 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم - رحمه الله - : ( وإذا سرق ربع دينار من العين ، أو ثلاثة دراهم من الورق ، أو قيمة ثلاثة دراهم ، طعاما كان أو غيره ، وأخرجه من الحرز ، قطع ) وجملته أن
القطع لا يجب إلا بشروط سبعة ; أحدها : السرقة ، ومعنى السرقة : أخذ المال على وجه الخفية والاستتار . ومنه استراق السمع ، ومسارقة النظر ، إذا كان يستخفي بذلك ، فإن اختطف أو اختلس ، لم يكن سارقا ، ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، قال : أقطع المختلس ; لأنه يستخفي بأخذه ، فيكون سارقا ، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33843ليس على الخائن ولا المختلس قطع } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33858ليس على المنتهب قطع } . رواهما
أبو داود . وقال : لم يسمعهما
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير . ولأن الواجب قطع السارق ، وهذا غير سارق ; ولأن الاختلاس نوع من الخطف والنهب ، وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسه ، بخلاف السارق . واختلفت الرواية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في جاحد العارية ، فعنه : عليه القطع . وهو قول
إسحاق ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23384أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، فأتى أهلها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة فكلموه ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى . ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فقال : إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها . قالت : فقطع يدها } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعرف شيئا يدفعه . متفق عليه ، وعنه : لا قطع عليه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي إسحاق بن شاقلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، وسائر الفقهاء . وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31003لا قطع على الخائن } .
ولأن الواجب قطع السارق ، والجاحد غير سارق ، وإنما هو خائن ، فأشبه
[ ص: 94 ] جاحد الوديعة ، والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها ، لا بجحدها ، ألا ترى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10123إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه } . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39416والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد ، لقطعت يدها } . وفي بعض ألفاظ رواية هذه القصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن
قريشا أهمهم شأن
المخزومية التي سرقت ، وذكرت القصة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي حديث أنها سرقت قطيفة ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
مسعود بن الأسود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33254لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك ، وكانت امرأة من قريش ، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : نحن نفديها بأربعين أوقية . قال : تطهر خير لها . فلما سمعنا لين قول رسول الله ، أتينا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، فقلنا : كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . } وذكر الحديث نحو سياق
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وهذا ظاهر في أن القصة واحدة ، وأنها سرقت فقطعت بسرقتها ، وإنما عرفتها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بجحدها للعارية ; لكونها مشهورة بذلك ، ولا يلزم أن يكون ذلك سببا ، كما لو عرفتها بصفة من صفاتها ، وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث ، وموافقة لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار ، فيكون أولى . فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات ، فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه .