الشرط الثاني : أن يكون المسروق نصابا ، ولا قطع في القليل ، في قول الفقهاء كلهم ، إلا
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
وابن بنت الشافعي ،
والخوارج ، قالوا : يقطع في القليل والكثير ; لعموم الآية ، ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32399لعن الله السارق ، يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة فتقطع يده } . متفق عليه . ولأنه سارق من حرز ، فتقطع يده ، كسارق الكثير .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا } . متفق عليه . وإجماع الصحابة على ما سنذكره . وهذا يخص عموم الآية ، والحبل يحتمل أن يساوي ذلك ، وكذلك البيضة ، يحتمل أن يراد بها بيضة السلاح ، وهي تساوي ذلك . واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في قدر النصاب الذي يجب القطع بسرقته ، فروى عنه
أبو إسحاق الجوزجاني ، أنه ربع دينار من الذهب ، أو ثلاثة دراهم من الورق ، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وإسحاق . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ، ما قيمته ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم قطع . فعلى هذا يقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين ، من ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم .
وعنه ، أن الأصل الورق ، ويقوم الذهب به ، فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم ، لم يقطع سارقه . وهذا يحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقالت
عائشة : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا . وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، رضي الله عنهم . وبه قال الفقهاء السبعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31001لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : تقطع اليد في درهم ، فما فوقه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن الخمس لا تقطع إلا في الخمس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
[ ص: 95 ] وروي ذلك عن
الحسن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم . رواه
الجوزجاني بإسناده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه : لا تقطع اليد إلا في دينار ، أو عشرة دراهم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31002لا قطع إلا في عشرة دراهم } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26718قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن ، قيمته دينار ، أو عشرة دراهم } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : لا تقطع اليد إلا في أربعين درهما . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6051أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } . متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا أصح حديث يروى في هذا الباب ، لا يختلف أهل العلم في ذلك . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأول يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف ، والذي يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ضعيف أيضا . والحديث الثاني لا دلالة فيه على أنه لا يقطع بما دونه ، فإن من أوجب القطع بثلاثة دراهم ، أوجبه بعشرة ، ويدل هذا الحديث على أن العرض يقوم بالدراهم ; لأن المجن قوم بها ; ولأن ما كان الذهب فيه أصلا ، كان الورق فيه أصلا ، كنصب الزكاة ، والديات وقيم المتلفات .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن سارقا سرق مجنا ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم ، أو ما يساوي ثلاثة دراهم ، فقطعه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر . وأتي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان برجل قد سرق أترجة ، فأمر بها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فأقيمت ، فبلغت قيمتها ربع دينار ، فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقطع .