[ ص: 162 ] روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15894 : انتدب الله لمن خرج في سبيله ، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي ، وإيمان بي ، وتصديق برسولي ، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة } . متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34938 : مثل المجاهد في سبيل الله ، كمثل الصائم القائم } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32498لغدوة في سبيل الله أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( 7412 ) مسألة : قال : (
والجهاد فرض على الكفاية ، إذا قام به قوم ، سقط عن الباقين ) معنى فرض الكفاية ، الذي إن لم يقم به من يكفي ، أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي ، سقط عن سائر الناس .
فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع ، كفرض الأعيان ، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره والجهاد من فروض الكفايات ، في قول عامة أهل العلم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أنه من فروض الأعيان ; لقول الله تعالى {
: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله } ثم قال : {
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما } .
وقوله سبحانه : {
كتب عليكم القتال } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من النفاق " . ولنا قول الله تعالى : {
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى } .
وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم ، وقال الله تعالى : {
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا } ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ، ويقيم هو وسائر أصحابه . فأما الآية التي احتجوا بها ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخها قوله تعالى : {
وما كان المؤمنون لينفروا كافة } .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وأبو داود . ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ، وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة عليهم ، ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا ، حتى تاب الله عليهم بعد ذلك ، وكذلك يجب على من استنفره الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا استنفرتم فانفروا " . متفق عليه .
ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم ; إما أن يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك ، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ، ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها ، ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم .