الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوكيل العام للزوجة إذا استخدمته في غرض آخر

السؤال

هل يجوز للزوجة استخدام توكيل عام قمت بعمله لها في غرض آخر غير الذى عمل له، وما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج قد وكل زوجته في أمر معين فلا يجوز لها أن تتجاوز ذلك وتتصرف في غيره إلا بإذنه، وإذا تصرفت بغير إذنه أثمت وكان تصرفها باطلا شرعا، ولا يجوز لها الاعتماد في ذلك على عقد الوكالة العام على حسب ما جرى في القوانين الوضعية فإنه لا يصح لما فيه من الغرر، ولو قصد به الزوج معناه العام، فكيف وهي تعلم أنه لم يُرِد به إلا أمرا خاصا؟.

ولعل من المناسب أن نورد هنا بعض النصوص من كلام أهل العلم يتضح بها ما ذكرنا:

قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه.اهـ .

وقال أيضا : ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم, فإن قال: وكلتك في كل شيء, أو في كل قليل وكثير, أو في كل تصرف يجوز لي, أو في كل مالي التصرف فيه, لم يصح, وبهذا قال أبو حنيفة و الشافعي. وقال ابن أبي ليلى يصح, ويملك به كل ما تناوله لفظه, لأنه لفظ عام فصح فيما يتناوله, كما لو قال: بع مالي كله.

ولنا : أن في هذا غررا عظيما وخطرا كبيرا, لأنه تدخل فيه هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه وتزوج نساء كثير, ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة فيعظم الضرر . انتهى.

وجاء في المهذب : ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال : وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح, لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق, فيعظم الغرر ويكثر الضرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني