الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجلس المأموم إذا عجز الإمام عن القيام أثناء الصلاة

السؤال

هل يجوز للإمام الجلوس إذا تعب أثناء الصلاة وهل يجب أن نقتدي به ونجلس كما جلس اقتداء به؟ وهل يجوز أن يسجد السجدة الموجودة في القرآن اذا أتت وهو يصلي ويتلو بآية معينة فيها سجدة، ثم يقوم ويكمل الآية ثم يركع ويكمل صلاته؟؟
أريد أن أسال عن قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في بعض الأوقات، الوقت الذي يصمت به الإمام قبل ما يبدأ بالآية القصيرة لا يكفي لتلاوة سورة الفاتحة كاملة فهل يجب أن نكمل الفاتحة وهو يتلو الآية القصيرة أم نصمت ونستمع له وهو يتلو الآية القصيرة مع أننا لم نكمل سورة الفاتحة؟
وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للإمام الذي ابتدأ صلاته قائما أن يجلس إذا عجز عن القيام أثناء الصلاة، ويلزم المأمومين أن يتموا خلفه قياما ولا يجلسوا، وهذا مذهب الحنابلة ومن وافقهم.

جاء في الروضع المربع: فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس ائتموا خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. متفق عليه. عن عائشة. وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائما..

كما يجوز للإمام أن يسجد سجدة التلاوة إذا مر بآية فيها سجدة تلاوة أثناء القراءة، وينبغي للمأموم أن يتابع إمامه في سجود التلاوة، وانظري الفتوى: 17932 حول سجود التلاوة وكذا الفتوى: 38595، حول سجدة التلاوة في الصلاة.

وأما قراءة الفاتحة خلف الإمام وإكمالها إذا شرع في قراءة السورة قبل أن يتمها المأموم فقد سبق أن بينا أن العلماء اختلفوا هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وذكرنا أن الأحوط له أن يقرأها، وعليه، فينبغي للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة وأن يتمها ولو شرع الإمام في القراءة قبل أن يتمكن هو من إتمامها، وانظري الفتوى رقم: 2281.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني