الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فسخ الإجارة لدفع الضرر

السؤال

أنا شاب مصري أعمل في مكتب محاماة في دولة الكويت وصاحب العمل إنسان متكبر يقوم بإهانة العاملين معه جميعا وإهانة المصريين عامة وأنا لا أستحمل الإهانة من أي شخص حتى لو كان صاحب العمل فأريد أن أترك العمل وأرجع لمصر لأن الرازق هو الله ولن يتركني ولكن هناك بعض من الزملاء يقولون لي استحمل وعندما يتكلم صاحب العمل لا تأخذ الإهانة لك واصبر، فأفيدوني أفادكم الله؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يحرم على صاحب العمل إهانة الموظفين الذين يعملون عنده، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ {الحجرات:11}، وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وينبغي نصح هذا الرجل وتذكيره بالله تعالى وبيان حرمة إيذاء المؤمنين وازدرائهم، فإذا لم يرتدع عن هذا، فلينظر الأخ السائل في حاله، فإن ترجح له أن المصلحة في ترك العمل لدى هذا الرجل ترك، وإن رأى المصلحة في البقاء والصبر على الأذى الذي يلاقيه من صاحب العمل استمر في عمله وصبر، وهو مأجور بذلك مثاب عند الله تعالى، لحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. متفق عليه.

وثمة مسألة أخرى وهي أنه إذا كان الأخ السائل ما يزال في مدة العقد فهل له أن يفسخ الإجارة لوجود هذا السبب، والجواب هنا هو: نعم له أن يفسخ الإجارة لدفع الضرر عنه، جاء في تبيين الحقائق: وتنفسخ بالعذر، وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه أي موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به أي بالعقد. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني