الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خرج للحج مع المقاول بدون اتفاق على الأجرة ثم اختلفا

السؤال

لي مبلغ من المال عند شخص وهو يماطلني فى المبلغ لدرجة أنه أغلق جواله لعدم الرد وسألت عنه الناس فقالوا نصاب واستعوض ربنا وفي موسم الحج السابق قال لي صديق أنا ذهبت معه للحج سابقا وأخذ منى ألف ريال عن الفرد فأنا لي ألفان فذهبت معه للحج بالمبلغ المدين به حيث إن صديقي أقسم لي أنه ذهب بألفي ريال هو وزوجته وعند ذهابي معه فوجئت أنه يطلب مني المزيد من المال فرفضت إعطاءه شيئا ذلك لأن السكن والمواصلات كانت غير جيدة ففي نهاية الحج طلب مني بعض المال فرفضت إعطاءه فقال لى إني غير مسامح مع العلم أنى كنت أحج عن جدتى وزوجتى تحج عن نفسها . ففي هذه الحالة حجي صحيح رغم أني ما ذهبت معه إلا لأستفيد من مالي لديه الذي طال 6 أشهر من المماطلة وجزاكم الله خيرا مع العلم أن صديقي أكد علي أنه ذهب معه بنفس المبلغ. وشكرا.

الإجابــة

ملخص الفتوى:

إذا مضت الإجارة مع جهالة الأجرة أو المنفعة أو هما معا استحق الأجير أجرة المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولا لا يحل للقادر على السداد أن يماطل في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وللدائن أن يطالب بحقه من الغني المماطل ويقاضيه إلى من ينصفه منه هذا على الجملة، وأما بخصوص المسألة المعروضة فنقول إن ذهابك مع هذا الشخص والذي يظهر أنه مقاول حج نوع من الإجارة ويشترط في الإجارة معلومية الأجرة والمنفعة، ولا يجوز الدخول في عقد الإجارة مع جهالة ذلك ، وعليه فإذا كنت اتفقت مع المقاول على أجرة معلومة فيجب الوفاء بهذا الاتفاق، وإذا كنت دخلت معه في هذا العقد بدون الاتفاق على أجرة معلومة فله أجرة المثل ، ويحكم بأجرة المثل كذلك إذا اختلفتما في قدر المنفعة – السكن – المواصلات ،

جاء في الأشباه والنظائر: أجرة المثل تجب في مواضع ، ومنها إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة، وإذا تقرر ذلك فيحكم بهذه الاجرة القاضي الشرعي أو أهل الخبرة والاختصاص، ويلزم الطرفان الرضى بحكمهم إن تحاكموا إليهم، وأما السؤال عن الحج وهل هو صحيح أم لا، فالحج صحيح إن قام الحاج بأركانه وليس من الحج بمال حرام أو فيه شبهة ونحو ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 69721.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني