الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من تحديد مدة الإجارة وإن طالت

السؤال

بالنسبة لقوانين الإيجارات التي تجعل العقد مؤبدا، ألا يكون للعرف اعتبار في تصحيح العقد؟ بمعنى أن المتعاقدين في وقت العقد كان العرف أن يظل الإيجار إلى أن ينهدم العقار مثلا، فهل يتم تصحيح العقد فينص على مدة معينة ولتكن مائة سنة مثلا ولا يحكم بفسخ العقد؟ علما بأن وقت إنشاء العقد كانت نية صاحب العقار هي الأبدية. وفي هذه الحالة هل يجوز إلزام صاحب العقار بالمائة سنة مثلا؟ علما أنه لو عرض عليه الأمر في وقت إنشاء العقد لقبل لكساد سوق العقارات في الماضي.أفيدونا بارك الله فيكم حيث هذه مشكلة كبيرة عندنا في مصر يترتب على الحكم ببطلان العقد تشريد الكثير من الفقراء الذين لا مأوى لهم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا لم تحدد المدة في عقد الإجارة فهو عقد فاسد يجب فسخه، ثم المتعاقدان بعد ذلك بالخيار، إن شاءا عقدا

عقدا جديدا تحدد فيه المدة وإن طالت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجارة بيع منافع، ويشترط في البيع أن يكون المبيع - المنفعة - معلوما، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تحدد المدة لتعلم المنفعة، ولا بأس أن تطول المدة. المهم أن تحدد الإجارة بمدة.

وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز أن تكون المدة إلى أجل لا يعيش المستأجر أو المؤجر إلى مثله عادة. ورد هذا بأن الخيرة في هذا للمتعاقدين، وأنه يقتضي التوقيت ولا يقتضي تعيين الوقت.

جاء في غمز عيون البصائر: وقيل يجوز وهو الصحيح. انتهى. أي الإجارة إلى مائتي سنة ونحوها.

وعليه، فإذا لم تحدد المدة في عقد الإجارة فالعقد باطل، ويصحح بأن يفسخ ثم يجري المتعاقدان أو من يقوم مقامهما عقدا جديدا يذكر فيه المدة، ولا يصح إلزام المؤجر بمدة لا يرضاها، وأما ما مضى في العقد الفاسد فإنه يعتبر فيه أجرة المثل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 43972.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني