الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول الزكاة وتأخير إخراجها

السؤال

قمت بتصفية الشراكة التي كانت بيني وبين أخي في سنة 2000 في محل بيع الأدوات الاحتياطية للسيارات الكبيرة فكانت حصتي من فك الشراكة هي ( 48) مليون دينار عراقي وكان في العمل بعض الأمور التي فيها العمل لا يكون حلالا" 100% لأن هناك بعض الغش الصناعي الذي أعلم به لذلك قمت بالتصفية وفك الشركة وسألت واستفتيت أحد شيوخ الدين أفتاني بأن أخرج من المال مقدار ما أعتقد أنه حرام لعدم معرفتي كمية المال الحرام الذي اختلط مع مالي الحلال لذلك قمت وأخرجت من مالي مبلغا بمقدار ما أعتقد أنه مال حرام وكان مقداره (12) مليونا وقمت بتوزيعه على الفقراء ولم يكن لي فيه أي أجر كما أعلمني به الشيخ " تخلص منه ولا تعتبر توزيعه فيه أجر" وبقى لي من المبلغ مقداره ( 36) مليونا وقمت بتزكية الـ (36) مليونا فأخرجت نسبة الزكاة المعروفة 2.5% أي ما يعادل (9) ملايين زكاة المبلغ الأخير . وفي سنة 2001 عملت في مجال بيع وشراء الدور والأراضي السكنية واشتريت دارا قديمة بمبلغ (25) مليون دينار وقمت بترميمه فأصبحت كلفة الدار كلها مع الترميم ( 40) مليونا بعد أن اقترضت مبلغ (5) ملايين قرضا حسنا من أهلي وفي سنة 2002 وبعد مرور سنة وشهر على شراء الدار قمت ببيع الدار بمبلغ (60) مليونا وقمت بإرجاع الدين البالغ (5) ملايين إلى أهلي فبقى لي المبلغ الصافي مقداره (55) مليون دينار وهنا لم أقم بتزكية المال بل قمت بشراء قطعة أرض بمبلغ (72) مليونا بعد أن تداينت مبلغ (19) مليونا لشراء الارض . وبعدها في سنة 2003 تداينت (14) مليونا لبناء الأرض فأصبحت الأرض هيكلا" وفي هذه السنة تعرضنا للغزو الأجنبي فتوقفت عن العمل وبعدها وفي سنة 2004 قمت بإدخال شريك معي في عمل البناء واتفقنا على أن تكون حصة الشريك هي الربع عند البيع وقمنا بتكملة عملية بناء الهيكل إلى سنة 2006 إلى إن أصبح دارا جاهزة" للبيع وانتظرت عملية بيع الدار إلى سنة 2008 وخلال هذه الفترة بقيت على هذا الدار بدون أن أبيع أو أشتري وقد تم البيع في سنة 2008 وكانت حصتي من بيع الدار هي البالغة (255) مليونا . السؤال هنا آجركم الله هو :- كيف أحسب الزكاة من 2001 لغاية 2008 علما" أنه خلال الفترة من سنة 2003 لغاية 2008 أصبحت أسعار البيع والشراء للدور والأراضي متفاوتة وبدرجة كبيرة وأحيانا" لم يكن للدار سعرا" معينا نظرا للظروف التي مرت بها البلاد في هذه الفترة , فهل الزكاة على مقدار بيع الدار الأولى في سنة 2002 البالغ (55) مليون دينار وعلى مقدار بيع الدار الثانية في سنة 2008 والبالغ (255) مليونا . أم أن الزكاة في هذه الحالة لها طريقة حل أخرى أفتونا بذلك يرحمكم الله؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب التخلص من المال الحرام، ويجب الاحتياط في ذلك. ويحرم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر. والواجب إخراجه هو القدر الذي استقر في الذمة من الزكاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللجواب على هذه الأسئلة تجدر ملاحظة ما يلي:

1. أن من واجب المسلم إذا كان في ماله شيء حرام أن يتخلص من المال الحرام، بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة بنية التخلص منه. وعليه أن يجتهد في تمييز نسبة المال الحرام فإن لم يتوصل إلى يقين جازم عمل بغلبة الظن.

2. أن صرف هذا المال يكون بنية التخلص منه لا بنية الصدقة. وليس معنى ذلك أن صاحبه ليس مأجورا على هذا الفعل، وإنما معناه أنه يصرفه بنية القيام بأمر واجب لا بنية التطوع، والواجب هنا أجره عظيم عندالله تعالى.

3. قولك إنك قد بقى لك مبلغ مقداره (36)، وأنك أخرجت منه في الزكاة (9) مليون، يفيد أنك أخرجت 25%، والواجب إخراجه هو: 2.5%. فينبغي إعادة النظر في تلك المعطيات.

4. أنه كان من واجبك أن لا تؤخر الزكاة بعد وجوبها، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا التأخير.

5. أن الزكاة قد استقرت في ذمتك عن كل سنة، ويجب أن تخرجها على النحو الذي استقر في ذمتك. أي أنك تخرجها لسنة: 2001 عن قيمة الدار التي اشتريتها، بعد خصم المبلغ الذي عليك من الدين إذا لم يكن عندك من المال غير الزكوي ما تجعله في مقابله. ولسنة 2002 عن (55) مليون دينار التي قلت إنها صافية لك، إذا لم يكن عندك غيرها. ولسنة 2003 عن قيمة ما تملكه من المال المعد للتجارة، وهكذا الحال في بقية السنين... إلى سنة 2008 التي قلت إن حصتك من المال فيها تصل إلى (255) مليونا، فإنك في هذه السنة تزكي هذا المبلغ إذا لم يكن عندك غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني