الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الميكانيكي المال من التاجر نظير جلبه الزبون

السؤال

أبيع قطع الغيار للسيارات. يأتي عندي الزبون لشراء جزء من الأجزاء رفقة الميكانيكي. أعراف المهنة عندنا تقضي بأن أزود في الثمن على الزبون ليأتي الميكانيكي عندي بعد انتهائه من عمله ليأخذ القدر المزود على الزبون بدون علم هدا الأخير بدعوى أنه هو (يعني الميكانيكي) من جلب لي الزبون إلى باب الدكان.
فما حكم الشرع في ذلك؟ هل هو أكل لمال الزبون بالباطل؟
و جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الخلاصة:

في عقد الإجارة يجب أن تكون الأجرة معلومة محددة، وفي الأعمال التي لا يجري فيها عقد إجارة لا بأس بألا تسمى فيها أجرة للحاجة والعادة ويستحق فيها العامل أجرة المثل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في مسألتين:

الأولى: حكم أخذ الميكانيكي المال من قبل التاجر نظير جلب الزبون إلى دكانه، وهذا لا مانع منه لأنه نوع من السمسرة، وهي معاملة جائزة والأجرة عليها كذلك، ويشترط لجوازها أن تكون أجرة السمسار معلومة إذا كان يجري بينه وبين التاجر عقد إجارة أو جعالة. وأما إذا وقع ذلك بينهما بغير عقد كما هو الشائع في مثل الأعمال المذكورة في السؤال والتي جرت بها عادة السوق تعارف أهله على أجرة ما مقابلها فلا بأس أن يعمل بدون تسمية أجرة معلومة.

جاء في المنتقى شرح الموطأ: روي عن ابن حبيب أنه قال: لا ينبغي أن يستعمل الصانع إلا بأجر معلوم مسمى.. يريد بذلك أن يعقد بينهما بذلك عقد إجارة أو جعل فأما إذا وقع ذلك بغير عقد فلا بأس. اهـ

وجاء في الإنصاف: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا أو نحوه. قال في القواعد: وكالمكارى والحجام والدلال ونحوهم. اهـ

المسألة الثانية: وهي زيادة التاجر في ثمن السلع على المشتري ليدفع من هذا الثمن أجرة الدلال فنقول في هذا إن ركن البيع الأصيل هو التراضي على الثمن والمثمن، فإذا حصل ذلك بدون تدليس من قبل البائع أو الدلال ولم يكن المشتري مسترسلا في البيع مستنصحا الدلال في الثمن فلا مانع من هذا البيع والمسترسل هو الجاهل بقيمة المبيع الذي لا يحسن أن يماكس.

جاء في فتاوى ابن تيمية ما يلي: إذا كان المشتري مسترسلا وهو الجاهل بقيمة المبيع لم يجز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة بل عليه أن يبيعه بالقيمة المعتادة أو قريب منها، فإن غبنه غبنا فاحشا فللمشتري الخيار في فسخ البيع وإمضائه. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني