السؤال
لي صديقة محتاجة مساعدة، فهل يجوز لوالدتها أن تساعدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الأم في مد يد العون لابنتها ومساعدتها بالصدقة المستحبة ونحوها، بل يستحب لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة... رواه النسائي وابن ماجه والترمذي.
إلا أنها لا يصح أن تدفع لها زكاة مالها على أنها فقيرة، لأنها لو كانت كذلك فإن نفقتها تجب على أمها الغنية، فلو أعطت الأم ابنتها من الزكاة، فقد استغلت الزكاة في إسقاط النفقة الواجبة لها عليها، كما فصلنا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36351، 28572، 26323.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني