الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يثاب على نيته ولو تبين أن المتصدَق عليه غير معسر

السؤال

أقرض شخص شخصا آخر مالا بافتراض أنه معسر ونوى في داخله ألا يطالبه به، لكن اتضح فيما بعد أن هذا المقترض أخذ مالا من أناس آخرين وقام بعمل مشروع لنفسه ويرفض دفع الأموال ويتهرب منهم ، فهل على هذا المقرض أن يطالبه بدفع المال أم أنه يعامله بنيته الأولى بإخراجه هذا المال لوجه الله ، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تعارضت النية واللفظ فيما قام به هذا الشخص، فقد أعطى هذا المال بصيغة القرض وهو ينوي إخراجه لوجه الله، والقاعدة عند تعارض الألفاظ والنية تقديم ما تقتضيه النية، إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

وبناء على هذا، فإن ما دفعه إلى هذا الشخص بصيغة القرض وهو يريد الصدقة عليه هو من باب الصدقة فلا يجوز له الرجوع فيها، وهو مثاب ولو تبين أن المتصدق عليه غير معسر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته. فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي: فقيل له: أما صدقتك على سارق: فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني: فلعله يعتبر، فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري ومسلم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني