الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تقطع النفقة عن قريبتك الفقيرة لأجل النميمة

السؤال

هل إذا قال شخص نويت إن أعطي فلانا مدى حياتي مبلغا من المال شهريا من خال لابنة أختة للمساعدة في احتياجات حياتها وظل هكذا لمدة أعوام، ثم أوقع بينه وبينها الناس مما جعل قلبه يتغير عنها فمنع عنها العطاء وهي قد ضرت بهذا لتعودها على قيمة المبلغ في احتياجتها الضرورية، وهل ما كان يفعله يسمى هبة أم صلة رحم، وما حكم الشرع في كل الأفعال السابقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد النية لا يلزم به إعطاء المبلغ المالي المذكور شهريا. وانظر الفتوى رقم: 31264.

وبخصوص ما آل إليه أمر هذا الشخص مع بنت أخته فالنصيحة أن لا يتأثر بالنميمة بينهما، فقد قال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ* هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ {القلم:10،11}، كما ننصحه بإرجاع ما كان يصرفه إليها شهريا رجاء أن يغفر الله له.

فقد قال تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النــور:22}.

بل إن الإحسان إليها هو علاج ما وقع بينكما بسبب النميمة

فقد قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ*وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ*وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {فصلت:34،35،36}.

وبخصوص ما كان يصرفه إليها هل يعد هبة أو صلة رحم؟ لا مانع من أن يكون للأمرين معا، كما أنه يحتمل أن يكون صدقة، والفرق بين الصدقة والهبة أنه إذا قصد التقرب إلى الله والدار الآخرة فهو صدقة، وإن قصد المواصلة والوداد فهبة، والصدقة والصلة يجتمعان فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني