الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ من التبرعات بدون إذن الجهة المسؤولة

السؤال

ما العمل إذا كان نقيب المسجد وهو متطوع يأخذ من التبرعات الواردة من المتبرعين للمسجد وبدون علم المتبرع ولا الجمعية المعنية بذلك، مع العلم بأن هذا النقيب محبوب لدى المصلين لما يظهره من أعمال تطوعية، فما الحكم إذا سكتنا على فعله هذا خوفا من الفتنة في المسجد، وما العمل الواجب علينا فعله تجاهه، فأفيدوننا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لقيم المسجد ولا لغيره أخذ شيء من تلك التبرعات من غير إذن من الجمعية الخيرية المسؤولة عن صرف تلك التبرعات، والواجب عليكم نصح الشخص المشار إليه وأمره برد ما أخذه، وإن كان بحاجة إلى المال فليقدم طلباً إلى تلك الجمعية ليعطوه ما يكفيه، إما صدقة وإما مقابل عمله.. فإن رأيتم منه استجابة للنصح فذاك وإلا فأبلغوا الجمعية المعنية -إن كانت لديكم بينة على دعواكم- بحقيقة الأمر حتى يأتمنوا على المال شخصاً أميناً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني