الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تزكى الأرباح التي يتوقع حصولها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
لدي مؤسسة مقاولات وأنا شريك بهذه المؤسسة ، وتم بدء العمل بالمؤسسة قبل عام وثلاثة أشهر تقريبا ، ويوجد رأس مال ثابت في المؤسسة من معدات ومواد 50000 درهم ، وقد قام شريكي بأخذ سلفية للعمل في المؤسسة بمبلغ 400000 درهم ، ويوجد حاليا مشاريع تقوم المؤسسة بتنفيذها وبجملة أرباح متوقعة 600000 درهم علما أن تاريخ تسليم هذه المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا يتراوح بين عشرة أشهر من تاريخه وسنة، ولم نقم حتى تاريخه بسداد السلفية المترتبة على شريكي والتي وضعها جميعها بحساب المؤسسة.
سؤالي هو هل يجب علينا في المؤسسة توزيع زكاة عن هذه الأرباح المتوقعة والتي لم تدخل بحساب المؤسسة لتاريخه ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للأصول الثابتة فتلكَ لا زكاة فيها، وأما بالنسبة للمشروعات التي يُنتظرُ أن تدر الربح على المؤسسة، فليسَ عليكم فيها زكاة إلا إذا دخلت أرباحها في ملككم، بأن قبضتم الربح فعلاً أو كان ديناً مستقراً على من تنفذون لهم هذه المشروعات، فمتى دخل في ملككم وحالَ عليه الحول الهجري، وجبت عليكم زكاته ومقدارها ربع العشر 2,5%، وأما الدين الذي على المؤسسة فمذهبُ الجمهور أنه يخصمُ مما لديكم من أموال، ومذهب الشافعي في الجديد، أن الديون لا تخصم من مال الزكاة، فتزكون جميع ما بأيديكم وهذا أحوط، ومذهبُ مالك وهو المفتى به عندنا أن الدين يُخصمُ من الزكاة إلا إذا كان عندكم مالٌ غيرُ زكوي ( عروض للقنية ) يمكن أن تُجعل في مقابل الدين فإنه حينئذ لا يخصم إلا أن يزيد على تلك الأموال فيخصم منه قدر الزيادة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 56900.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني