الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وبنت وأولاد ابن

السؤال

بداية أعتذر عن الإطالة مسبقا, ملتمساً سعة صدركم.
توفى خالي في حياة أبيه جدي لأمي فلم يبق لجدي من الأبناء إلا أمي فقط بالإضافة إلى جدتي ذهبت زوجة خالي مع أبنائها بعد وفاة جدي ومن دون علم أحد وقاموا بتسجيل بيت - كان مملوكاً لخالي – حتى لا يكون لجدي شيء لديهم مع أن جدي لم يكن ينظر إلى شيء كهذا مطلقاً.
بعد وفاة خالي بعامين تقريبا قال جدي أنه كان يساعد خالي مادياً في بناء بيته ومن دون أن يطلب رد هذا المال وكان كلما مر خالي بضائقة مالية كان يساعده جدي, وأنه لم يكن يفعل بالمثل مع ابنته أمي وهنا أخبرنا جدي أنه عليه أن يعدل بين عطيته لابنه السابقة وابنته .
فكان لديه البيت الذي يعيش فيه مع جدتي على قطعة أرض مملوكة له فقام بكتابة قطعة الأرض كاملة لأمي بيعاً وشراءً واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك, وألزم أمي بكتابة ثلث قطعة الأرض لأخت لي من أمي تربت في كنف جدي وبالتالي تبقى لأمي الثلثان.
وكان لديه مبلغ بسيط من المال في البنك قال يوزع حسب الميراث الشرعي عند وفاته, وحقيقة راجعت جدي في هذا مرات عدة وقلت له أنا أرى في هذا شبهة كبيرة وليترك الأمور تسير بشكل طبيعي, فتعلل وقتها بأنه أعلم بالحلال والحرام وأنه ما كان ليفعل شيئا لا يرضي الله.
وأنه أولا: قد أعطى ابنه طيلة حياته ولم يعط لابنته شيئا فلزم العدل حتى أنه كان يسجل هذا في دفتر خاص به وحدد بشكل واضح مقدار هذه المساعدات وفي أي وقت كانت.
ثانيا : وصل أبناء خالي مما كان يجب أن يصلهم بعد الحيلة التي لجأوا إليها عند وفاة ابنه بتسجيل البيت بأسمائهم بتاريخ سابق لوفاة خالي.
ثالثا : طيلة حياتهم وكان أبناء خالي جميعهم تقريبا و زوجة خالي في قطيعة تامة لسنوات طويلة حتى الوفاة ولم يكن يزور جدي إلا خالي وفي بعض الأحيان كان يقاطع أباه وأمه بسبب تأثره بزوجته التي لم تكن طيبة بأي حال من الأحوال.
رابعاً : قال إنه فعل ما فعل في حياته وهو في كامل قواه ومن حقه أن يتصرف في ماله كيفما يشاء وأنه يدرك جيدا أنه لم يظلم أحدا فمن حقه أن يبيع ويشتري ويفعل ما يشاء.
فهنا قال جدي إنه سيعطي كل ذي حقه وأنه فعل ما فعل في البيت فقط ولم يفعل الشىء ذاته فى المبلغ الموجود بالبنك وذلك لسوء خلق أبناء خالي و زوجته ولا يود أن يضع أمي فى أي مواجهة معهم عندما يكون البيت بينهم , فقال لو وضعوا قدما هنا فلن يخرجوا أبدا ولن تقدري عليهم.
حدثته مراراً وتكراراً وفي كل مرة كان يقول لي نفس الكلام وكانت أمي ترفض أيضا ما يود جدي فعله حتى أنه قال لها في إحدى المرات إن لم تستجيبي لما أردت فسأتبرع بقطعة الأرض لجهة خيرية, ألبت عليه بعض الصالحين من الأقارب ذوي الدين علهم يغيروا مما سيقدم عليه , لم يستجب لهم بل خرج بعضهم مقتنعاً بوجهة نظره, فقلت في نفسي إن شاء الله لو وسع الله علي يوما ما سأحاول أن أعطي أبناء خالي مقدار ميراثهم في قطعة الأرض هذه التي عليها البيت لخشيتي أن في هذا شبهة ولا أريدها لأمي أو نحن من ورائها.
ولما توفي جدي كان لأبناء خالي مجتمعون الثلث والباقي بين أمي وجدتي وتم توزيع المبلغ بالبنك على هذا النحو و قطعة الأرض لم تدخل في التوزيع لأنها مسجلة باسم أمي ولها ومثبت صحة توقيع جدي في حياته.
هنا اعترض أبناء خالي بأن لهم ثلث الأرض أيضا, وأن ما حدث من جدي حرام وظلم لهم ولجؤوا للقضاء واتهموني أنا وأمي وأبي بالسرقة ودخلنا في متاهات ولم يثبتوا شيئا لأن المسألة محسومة في حياة جدي ومن يومها بيننا وبينهم قطيعة .
أمي ترفض أن تعيد الصلة لأنهم أذوها إيذاءا شديدا, وأنا أحاول أن أسال عليهم من حين لآخر وأفهمهم أن الأمر لا علاقة لنا به ومضى تقريبا ثمان سنوات على هذا وأحس أنني أصبحت أميل إلى رؤية جدي وما فعل , فهل فيما فعل جدي شبهة شرعية ؟ وإن كان ما فعل صواباً فهل ما ذهبت اليه بينى وبين نفسي وقتها بأن أرد لأبناء خالي يوما ما أعتقد أنه لهم أن كنت في سعة من العيش ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن السؤال فيه كثير من المسائل التي تحتاج إلى مزيد إيضاح فمثلا ذكر السائل أن جده كتب الأرض باسم أمه بيعا وشراء ثم ذكر أنها كانت ترفض ما يود جده فعله فلا ندري هل تم قبض الهبة أم لا.

وكذا ورد في السؤال أنه ألزم أمك بكتابة جزء من الأرض وهذا الإلزام لا ندري ما وجهه كما أن ما ذكره من أن لأبناء خاله الثلث والباقي لأمه وجدته لم يتبين لنا وجه هذه القسمة لأنه إن كان جده توفي عن زوجة وابنة وأبناء ابن فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي وهو أكثر من الثلث لأبناء الابن.

والحاصل أن السؤال يكتنفه كثير من الغموض الذي يحتاج إلى مزيد بيان وبما أن الأمر قد رفع إلى المحكمة الشرعية عندكم فهو على ما تقضي به المحكمة.

وأما ما فعله جدكم من كتابة البيت والأرض باسم ابنته لأنه لم يعطها شيئا عندما كان يعطي ابنه المتوفى قبله فإن كانت هبته البيت لابنته يقصد تحقيق العدل فقد أحسن في سعيه للعدل بين ابنه وابنته في العطية وذلك أنه يجب على الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده الذكور والإناث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وانظر الفتوى رقم: 103527.

وأما ما فعلته زوجة خالك وأولاده من التزوير وكتابة البيت باسمهم بتاريخ قديم قبل وفاة الجد فهذا لا يجوز ومن أكل أموال الناس بالباطل، وننصحكم بإصلاح ذات بينكم وترك التقاطع والتدابر فالدنيا أمرها أيسر من ذلك وأتفه، وإن استمر التخاصم والتنازع بينكم فلا بأس برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الدعوى.

وما ذكرته في سؤالك الثاني من أنك نويت أن ترد لهم ما تظن أنه حق لهم هذا لا يعد نذرا لأن النذر له ألفاظ ولا يقع بمجرد النية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني