الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وولد وبنت وترك بيتا مسجلا باسم زوجته

السؤال

اشترى أخي منزلا وسجله باسم زوجته، لكنه توفي تاركا لها طفلين ولدا وبنتا .أجبرناها على تسجيل حصة من البيت لأولادها فرفضت وسجلت البيت باسمها لوحدها .
السؤال : هل يحق لنا أن نجبرها على تسجيل حصة للأولاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك قد توفي وترك زوجته وابناً وبنتاً ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن ما تركه يكون تركة تقسم بينهم حسب القسمة الشرعية، ومجرد كتابة أخيك البيت باسم زوجته بدون توفر شروط نفاذ الهبة لا يعتبر هبة صحيحة شرعاً، وإذا كتب البيت لها على سبيل الوصية، فهذا من قبيل الوصية الباطلة؛ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ، وتعتبر هذه الأملاك داخلة في الميراث وتقسم حسب الأنصبة الشرعية.

وفي هذه الحالة إن لم تستجب لكم زوجة أخيكم في تسجيل حصة الأولاد من البيت باسمهم، فيمكنكم رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لإجبارها على ذلك.

أما إذا كان قد وهب البيت لزوجته فيجب لصحة الهبة أن تتوافر فيها الشروط الشرعية فلا بد فيها من القبض ، فلا تصح هبة أخيك البيت لزوجته إلا إذا كان قد أخلى لها البيت من أمتعته وتركه لها. وفي هذه الحالة لا يجوز لكم إجبار زوجة أخيك على تسجيل حصة الأولاد من البيت؛ لأنه لا حق لهم فيه شرعاً .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 7685 ، 36133، 114249، 114780، 115455، 116708.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني