الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استحباب مفارقة المرأة إذا زنت

السؤال

أنا رجل متزوج وأعيش في أمريكا ولدي طفل وحيد وهو أعز ما أملك ووقع خلاف بسيط بيني وبين زوجتي وتركت البيت لمدة12 ساعة وبعد ما رجعت إلى البيت واشتبكت معها في الكلام وبعد فترة قصيرة قمت بالاعتذار منها ولكن طلبت الطلاق وأصرت على ذلك وبعدها اتصلت بأخيها الذي يسكن في كندا وأصروا على الطلاق ولكن لم أوافق على الطلاق وكنت متمسكا بها لأجل ابني لأني أحبه كثيرا ولكن اتصلوا على الشرطة واتهموني بقتل ابني والعنف المنزلي والقانون هنا مع المرأة ولقد خرجت بكفالة وبعد ذلك قال لي الأصدقاء أنها كانت تخونك مع صديق لي عن طريق النت وتيقنت عندما خرجت من البيت كانت معي في الشقة وللعلم أخذت مني كل ما أملك حتى ابني الذي أحب والذي لا أستطيع أن أعيش بدونه. أفتوني جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابتداء نقول: لا تزال هذه المرأة برغم ما حدث -زوجة لك- طالما أنك لم تنطق بالطلاق أو تكتبه أو توقع عليه قاصدا له غير مكره عليه.

وأما ما تذكر من أفعالها فإن كنت حقا قد تيقنت أن هذه الزوجة كانت تخونك فإنا ننصحك بطلاقها, لأنه لا يستحب إمساك مثل هذه المرأة.

جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: ولكن أحمد استحب للزوج مفارقة امرأته إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه لأنه لا يؤمَن أن تفسد فراشه وتلحق به ولدا ليس منه. انتهى.

وأما بالنسبة لابنك فإن أمه أحق بحضانته حتى يبلغ سن السابعة ما لم تتزوج، لكن ما ذكرته من معصيتها يسقط حقها في الحضانة على ما بيناه في الفتوى رقم: 47638 .

وننبهك أخي في النهاية أن ما حدث معك هو ثمرة مرّة من ثمرات إقامتك في بلاد الكفر, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المشركين فقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.

ولذا فإنه لا تجوز الإقامة في بلد الكفر إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 20063 , والفتوى رقم: 73671.0

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني