الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصدق بمبلغ محدد شهريا وتخصيص وقت معين للتلاوة

السؤال

ما الحكم في أن يخصص الرجل جزءا من مدخوله الشهري للصدقة بحيث يخصص مثلاً 2% من راتبه يتصدق بها شهرياً وهذه طريقته في الصدقة، فهل تعتبر هذه بدعة لا أصل لها؟ وكذلك أن يخصص له وقتا محدداً لقراءة القرآن بحيث بعد صلاة الفجر وقبل الصلاة في وقت السحر فهل هذه الأمور تعتبر من البدع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه مما لا حرج فيه بل كلها أفعال حسنة مأجور فاعلها إن شاء الله، وذلك لأن باب الصدقة واسع وكلما تصدق الإنسان بأكثر كان أجره أتم وأوفر، فمن خصص جزءا من راتبه للصدقة فهو مثاب مأجور، فعمومات الشريعة شاهدة بحسن هذا الفعل، فهو كما لو رتب لنفسه وردا معينا من الصلاة أو قراءة القرآن فهذه كلها من أبواب الخير التي أمر الله بالتنافس فيها والاجتهاد في التقرب إليه بها.

قال تعالى: مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {البقرة:245}.

وكذا قراءة القرآن في وقت معين يخصصه لذلك مما لا حرج فيه فإن قراءة القرآن مأذون فيها ومشروعة كل وقت وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم .

ولكن شرط ذلك ألا يخص وقتا معينا معتقدا أن له فضلا دون أن يكون هذا الفضل ثابتا من جهة الشرع، وهذان الوقتان المذكوران في السؤال شهد الشرع بفضلهما وفضل الذكر فيهما، والقرآن أشرف الذكر وقراءة الليل خير من قراءة النهار وخير الليل آخره حين ينزل الرب إلى سماء الدنيا فيجيب دعاء الداعين ويقبل توبة التائبين، وانظر الفتوى رقم: 78059.

والخلاصة أن عد هذه الأمور من البدع فيه نوع من الغلو لا يخفى بل هي أمور مشروعة حسنة والله الموفق لما فيه الخيروالهادي إلى سواء السبيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني