الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزوجة صدقتها لأمها

السؤال

جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
أنا امرأة متزوجة وعندي طفلان، والحمد لله، وأعمل وأخرج جزءا من راتبي كل شهر بعلم زوجي، أتصدق به ونحن غير محددين جهة التصدق، كل مرة يكون من نصيب شخص أو جهة محددة، ولكن أبي الله يهديه ويغفر له طبعه شديد في المعاملة، فيعاملني أنا وأخواتي البنات فقط معاملة سيئة ويحرجنا كثيراَ أمام أزواجنا، يعني مثلاَ ما يتقبل أن نزورهم في بيته، ولا يعزمنا إطلاقا عنده، وأزواجنا هذا الشيء يزعجهم جداَ، وفي المقابل يعاملوننا سيئا، ولو عند واحدة منا ظروف مثل وصول مولود جديد أو شيء مثل هذا ما يحضر هدية وأمي حفظها الله تحاول معه كثيراَ، ولكن للأسف بدون جدوى، ولو هي معها تفعل من نفسها.
سؤالي هو هل من الممكن أن أعطي هذا المال الذي أخرجه كل شهر من راتبي لأمي وهى تقوم بإهداء أخواتي البنات وزيارتهم وعزيمتهم من ذلك المال، وسأفعل ذلك بدون علم زوجي وأفهمه أني خرجت النقود. فهل يجوز أم لا ؟ لأنه لو علم بذلك سينظر لي نظرة سيئة أنا وأبي، وبصراحة لما والدي يفعل ذلك نشعر بانكسار ومذلة من أزواجنا، ولا نستطيع المطالبة بحقوقنا الشرعية أو مراجعة أزوجنا في شيء.
رجاءَ ساعدوني وجاوبوني على سؤالي هذا، لأن الأمر مهم جداَ بالنسبة لي، واعتقد إن شاء الله أن الوضع سيتغير لو هذا الأمر حدث.
وجزاكم الله ألف خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرأة أن تتصرف فيما تشاء من مالها حيث تشاء مما هو مشروع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وانظري الفتوى رقم: 55510.

وبناء على هذا فما أردت دفعه من صدقتك لوالدتك لا حرج فيه، بل إن ذلك أمر حسن لما يترتب عليه من المصلحة الراجحة، وربما إصلاح ذات البين وتأليف القلوب.

ولا تخبري زوجك بالجهة التي تصرفين إليها مالك، وخاصة إذا ترتب على ذلك مفسدة.

هذا، ونشدد عليك في البر بوالديك وإن أساءوا إليك، فإن حقهما أعظم حق بعد حق الله تعالى.

وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 112701، 99478، 97807.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني