الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب الزكاة في المال المدخر لشراء بيت

السؤال

أنا أم لدي سبعة أبناء، ووالدهم من أكثر من عشر سنوات لا يعمل ولايصرف عليهم، وأنا توليت الإنفاق عليهم، فأنا أبيع الملابس والعطور على جاراتي لأتكسب، وأتلقى بعض المساعدات المالية من بعض المحسنين، لكن قبل عامين ولله الحمد عمل ابني الأكبر ويساعدني في النفقة على إخوانه، وزوجي عمل قبل شهور براتب زهيد لا يعطينا منه شيئا، لكن يجمعه لإيجار البيت الذي نسكنه، وأحاول أنا أن أقتصد في الإنفاق على أبنائي حتى أجمع مالا لبناء بيت لأبنائي، وهذا المال صحيح أنه لم يكمل قيمة البيت، لكنه تعدى النصاب، و أنا لم أنتبه قبل للزكاة، فلم أعلم كم كان مقداره كل سنة، ولم أزكه من قبل. فأنا أسأل هل هذا المال المعد لشراء بيت (لكنه لم يكمل قيمة البيت) عليه زكاة؟ وكيف أخرجها فأنا لم أخرجها عن السنوات السابقه فهو تجميع 18سنة أوأكثر أو أخرجها عن السنة الحالية فقط أم ماذا أعمل؟ علما بأن المال قدره 60000 والمعلوم أن البيوت الآن بأكثر من 400000 أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجبُ عليِكِ أولاً أن تتوبي إلى الله عز وجل من تقصيرك في طلب العلم ، وعدم سؤالك عما يجبُ عليكِ تعلمه من أحكام الدين، مما أدى بكِ إلى تأخير إخراج الزكاة عن وقتها هذه المُدة الطويلة ، ثم اعلمي أن الزكاة دينٌ في ذمتك، لا تبرأين إلا بقضائها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فدينُ الله أحق أن يُقضى. متفق عليه .

والزكاة لا تسقط بالتقادم، فمن أخر إخراج الزكاة سنين لزمه إخراجها عن جميع ما مضى من السنين، وانظري الفتوى رقم: 20637.

والمال الذي لديكِ، وإن كان مُدخراً فإن الزكاة واجبةٌ فيه، لأنه مالٌ نامٍ في الأصل، فهو مال زكوي وإن لم يُرصد للنماء. وانظري الفتوى رقم: 96219، ورقم: 115971 .

فعليكِ أن تحسبي الوقت الذي بلغ فيه مالُكِ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا ، ثم تُزكي هذا القدر، وتحسبي كم كان مالٌكِ بعد بلوغ النصاب على رأس كل حول هجري، وتُخرجين زكاته وهي ربع العشر 2.5% ، وذلك عن كل سنة ، فإن عجزتِ عن معرفة اليقين في ذلك ، فاعملي بالتحري، وأخرجي من مالكِ ما يحصلُ لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظري الفتوى رقم: 117113 والفتوى رقم: 44533 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني