الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الأموال المتصدق بها على المساجد إلى المدارس

السؤال

لقد سألت قبل عدة أيام عن أموال المسجد الموقوفة عليه، هل يجوز إعطاؤها لمدرسة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بتلك الأموال ما يجمع في المساجد مما يتبرع به المتصدقون لإنفاقه في وجوه البر دون تحديد، فلا حرج في الإعطاء منها للمدارس، حيث إنها من المنافع العامة للمسلمين، أما إن كانت أموال زكاة فلا يجوز صرفها إلا في مصارف الزكاة الثمانية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 27006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني