السؤال
أريد التكرم بالإجابة على هذا السؤال المُلِّح مع تَقديم الشُكر والتّقدير مُسبقاً حَفِظكُم الله !
أنا (امرأة) تزوجت من شَخص بعدَ أن طلقني زوجي السّابق ، و كَان لِي منه ولد، وأنا أعمل موظفة في مؤسسة دوليّة، وأتقاضى راتباً شهرياً.
وقد اشترطت عليه أن يسكن ابني معي في بيتي الذي هو ملك خاص لي، و ليس لزوجي الثّاني و تعهّد هو أي- زوجيَ الثّاني- أن يُحافظ على ابني و يرعاهُ، وكأنّه ابنه، وأن يبقى معنا في البيت، وبعد فترة من الزمن رجع ابني إلى أبيه ليعيشَ معه وأصبح يتصل بي هاتفيّاً، ليطمئن عليّ ويزوني شخصياً في بيتي بينَ الحِين والآخر مما لا يروق لزوجي الثاني، وأصبح يطلب مني أن أخبر ابني قبل أن يزورني أن يطلب إذناً من زوجي بالزيارة بعدَ أن تعهد برعايته وإبقائه معي في البيت.
ومن ناحيةٍ أخرى، أصبح بطريقةٍ غير مُباشرة ينظر إلى راتبي الشهري، و كأنّ له حقا شرعيّا في قسمٍ منه، على اعتبار أنه يسمح لي بالذهاب إلى العمل من الوقت الذي هو يعتبره ملكاً له.
ما هو ردّ الشرع الإسلامي في مثل هذه الحَالة ؟ شاكرة لكم مرة أخرى جهودكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص فقهاء المالكية على أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من إسكان ولدها من غيره معهما إن كان يعلم به وقت البناء. قال الخرشي شارحا لقول خليل: إلا أن يبني وهو معه: يعني أن أحد الزوجين إذا بنى بصاحبه ومعه ولد يعلم به صاحبه ثم بعد ذلك أراد أن يخرجه عنه ليس له ذلك. اهـ.
فإذا انضم إلى ذلك اشتراط الزوجة عند الزواج سكناه معهما تأكد عدم المنع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري ومسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه.
ينضاف إلى هذا أن الولد إن جاء وسكن فإنما يسكن في بيت هو ملك لأمه، فلا وجه لمنع زوجك له من السكن أحرى إذا كان سيأتي مجرد زائر.
وبالنسبة للزيارة فقد نص فقهاء المالكية أيضا على أنه يقضى للصغار بزيارة أمهم كل يوم، وللكبار مرة في الأسبوع. قال خليل في مختصره: وقضى للصغار كل يوم، وللكبار في الجمعة كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما.
قال الخرشي شارحا: يعني أن أولاد المرأة إذا كانوا صغارا فإنه يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم مرة لتتفقد أمهم حالهم، وإن كانوا كبارا فإنه يقضى لهم بالدخول إليها في كل جمعة مرة واحدة اهـ.
فإذا كان هذا من حقهم فلا يلزم الواحد منهم استئذان الزوج فيما هو حق له.
وأما بالنسبة لراتبك فإن للزوجة ذمة مالية مستقلة فلا يجوز لزوجك أن يأخذ شيئا منه من غير طيب نفس منك، إلا إذا اشترط عليك جزءا من الراتب مقابل السماح لك بالعمل، فيجب عليك الوفاء له بهذا الشرط، وإذا كنت قد اشترطت عليه عند الزواج السماح لك بالعمل فإنه يجب عليه الوفاء بذلك.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 19680 ، والفتوى رقم: 107448.
والله أعلم.