الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز أخذ العوض على الرقية بالقرآن

السؤال

أخت تسأل فتقول واحد من أُسرتهم أُصيب في حادثة وهو مريض جدا، فهل يجوز أن يعطوا قارئي القرآن مالا ويطلبوا منهم أن يقرؤوا القرآن كله عليه وتقول نذر نذرته له.
السؤال الآن:1- هل يجوز إعطاء مال إلى أحد لقراءة القرآن.
2- هل يجوز أن يتم الوفاء بمثل هذا النذر وأيضا تقول إنها لا تعرف القراءة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن القرآن المجيد شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا الشفاء عام يشمل أمراض القلب والصدر والنفس، وأمراض البدن والجوارح، والرقية بكتاب الله نافعة بلا شك، خاصة بالمعوذات، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. كما في الصحيحين وغيرهما. وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 111313.

وجعل الجعائل وأخذ العوض على الرقية بالقرآن جائز عند جمهور أهل العلم، وهو في الحقيقة عوض عن الطب لا التلاوة، قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): لأن تلك جعالة على الطب فطبه بالقرآن فأخذ الأجرة على الطب اهـ.

وقال شيخ الإسلام في (الفتاوى الكبرى): لَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ اهـ. وقد سبق تفصيل ذلك أيضا في الفتوى رقم: 111260.

والذي يظهر لنا من السؤال أن هذه المرأة نذرت أن تحضر من يقرأ القرآن كله لهذا المريض استشفاءً أو رقيةً له؛ لأنها لا تعرف القراءة، كما جاء في السؤال. وأنها جعلت لهذا القارئ جعلا. فإن كان كذلك، فلا بأس على هذه المرأة في ما فعلت، ويجب عليها أن تفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. رواه النسائي وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري. وقد سبق لنا بيان أنواع النذر وأحكامه في الفتوى رقم: 1125.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني