السؤال
طلبت مني زوجتي بيع الذهب الخاص بها (شبكتها الذي قمت بشرائها بالاشتراك مع أبيها لها عند الزواج منها) لفتح أي مشروع ننتفع به، فقمت ببيعه دون علم أبيها وعندما علم أبوها بمسألة البيع غضب مني وزجرني بل وبخني توبيخاً شديداً ومنع ابنته (زوجتي) من الذهاب إلى بيت الزوجية. ولا أعرف ماذا أفعل أفتوني أفتاكم الله هل من حقه الاعتراض على بيعي للشبكة بالرغم أنه برضا زوجتي بل هي التي طلبت مني ذلك؟ وهل له أن يوبخني هذا التوبيخ الشديد بالرغم أن الذهب مكتوب علي في القائمة؟ احترت واحتار أمري فمعظم أهل العلم هنا ما بين مؤيد لموقفي ومعارض لموقفي أفتوني أفادكم الله؟ فهل لي حرية التصرف في مالي ومال زوجتي في حالة رضاها أو في حالة رفضها أم لا؟ وهل لأبيها الحكم على أموالها والتدخل فيها ببيعها أو عدم بيعها؟
هذا.. وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنّ هذا الذهب ملك لزوجتك ولا حقّ لك فيه، وإذا كانت زوجتك بالغة رشيدة فلها التصرّف فيه وليس لأبيها أو غيره الاعتراض عليها أو التدخل في شؤونها إلّا بالنصح والمشورة بالمعروف، ولا حقّ له في توبيخك على بيعك لذهب زوجتك بناء على طلبها، وليس له منعها من تمكينك من بيع هذا الذهب إلا أن تكون سفيهة لا تحسن التصرف في المال فيجوز لأبيها أن يحجر عليها عن طريق المحكمة، وانظر الفتوى رقم: 75486.
ولا يجوز لوالد زوجتك أن يمنعها من الرجوع لبيتك، ولا يجب عليها طاعته في ذلك بل الواجب عليها أن ترجع إلى بيتك.
قال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق. الإنصاف.
وقال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى.
لكن عليها أن تحسن إلى أبيها وتسترضيه فإنّ حقّ الوالد عظيم.
واعلم أنّه لا يحقّ لك أن تتصرف في أموال زوجتك إلا برضاها، ولا تأخذ منه شيئاً إلا أن تهبه لك بطيب نفس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. رواه البيهقي وصححه الألباني.
والله أعلم.