الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصدق الأم من أموال المساعدات التي تأتيها بعد وفاة زوجها

السؤال

توفي زوجي- رحمه الله- منذ ستة أشهر وحتى أني لم أقم بتوزيع التركة لأن شهادة الوفاة لم تصدر بعد، لأن الوفاة كانت بسبب حادثة وكنت مريضة، وتأتينا مساعدات كثيرة من الصديقات.
اسأل هل يجوز أن أتصدق من هذه الأموال وأشتري أشياء أخرى غير الأطعمة مثل أقراص للكمبيوتر حتى أنسخ عليها كتب أو فلاشات وأنا لدى 4 أبناء وأنا لله الحمد لا أطلب من الناس، وكذلك إن سألني أحد عن حالي لا أكذب عليه وأعطيه الحقيقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الظاهر مشروعية تصرفك بهذه الأموال إذا لم تكن صديقاتك شرطن عليك شرطا أو ذكرن أنها هبة خاصة بالأبناء اليتامى، ويجوز لك كذلك أن تتصدقي عن الأولاد من مالهم إذا لم يكن في ذلك ضرر عليهم، ويجوز أن تشتري أقراصا تنسخ عليها أشياء مهمة يستفيد منها الأولاد، وراجعي الفتوى رقم: 57208.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني