الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشترط إشهار الخطبة بين الناس

السؤال

تقدم شاب لخطبة فتاة وتمت الموافقه عليه، لكن ولي البنت ـ والدها ـ مسافر فتم تأجيل الخطبة إلى حين مجيء والدها، لكن الوالد موافق مبدئيا، لم يقلها صراحة في انتظار أن يعود ليصبح الأمر بشكل رسمي في وجوده فهل يعتبر هذا في حكم الخطوبة؟ أم أنه طالما أن الولي لم يعلن للناس ذلك يبقى الأمر معلقا والخطوبة لم تتم؟ وبوضوح أكثر: المقابلة تمت بين أم الخاطب وأم المخطوبة وتمت الرؤية الشرعية وحدث القبول بين جميع الأطراف، ولكن تم تأجيل الأمر إلى حين عودة والد الفتاة من السفر رغم أنه موافق، فهل يجوز لهما الحديث مع وجود الضوابط، والتعامل بينهما كمخطوبين؟ أم مازال الأمر متعلقا ومتوقفا على تصريح ولي الأمر؟ وهل يشترط في إتمام الخطوبة الإشهار والإعلان للناس؟ أم تصح حتى ولو كان الأمر سريا بين الأسرتين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما حصل بين ذلك الشاب وأهل البنت يسمى مراكنة، ولا يشترط إشهار ذلك بين الناس، قال الحطاب في مواهب الجليل ـ المالكي: والركون ظهور الرضا. انتهى.

وقال الشيخ زروق: الركون التفاوت بوجه يفهم منه إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده وإن لم يفرض صداق. انتهى.

والركون لا يبيح شيئاً مما كان محرماً بين الخاطب والمخطوبة، وإنما ثمرته أنه تحرم به خطبة هذه المرأة المراكنة وعليه، فإن الشاب والشابة المذكورين ما زالا كل منهما أجنبي عن الآخر، إلى أن يتم عقد النكاح بينهما، والخطبة لا تبيح شيئاً مما يحرم على الرجل الأجنبي من المرأة الأجنبية إلا النظر إلى المخطوبة بالقدر الذي يدعوه إلى نكاحها، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 1847، 21582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني