الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استثمار المرء ماله في الصدقة رغبة في تعويض الله

السؤال

أحبتي الكرام: هل يصح من باب "التجارة مع الله" أن يستثمر الشخص أمواله في الصدقة مثلاً (رجل معه عشرون ألف ريال سعودي) يريد استثماره فبدلاً أن يفتح له مشروعًا أو أن يدخل في المساهمات يتصدق به كله وينتظر أرباحه والتعويض من الله بأكثر من المبلغ الذي تصدق به. ومثال آخر شخص يريد الزواج وبدلاً أن يجمع في الشهر 2000 ريال أو يقترض يقوم بالتصدق كل شهر بالـ 2000 ريال دون أن يجمع مبلغا معينا وينتظر الخلف والتعويض من الله بمبلغ أكبر منه يستطيع من خلاله الزواج، علماً بأن هذا الشخص ليس تاجرًا إنما مجرد موظف عادي يريد الزواج أو يريد سيارة، لكن ربما التجميع يأخذ منه وقتا طويلًا فما حكم ذلك؟ وهل ذلك يصح ويدخل فيما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما تصدق بماله كله، فأفيدونا؟ جزاكم الله خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً: أن تصدق الإنسان بجميع ماله يختلف من شخص لآخر تبعاً لقوة ثقته بالله ومدى صبره على الضيق والشدة، قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على الإضافة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضاً فهو جائز، فإن فقد شيء من هذه الشروط كره، وقال بعضهم: هو مردود. فتح الباري.

فعلى ذلك إن كان الشخص المذكور قوي الثقة بالله صابراً على تأخير الزواج وغيره، فلا حرج عليه فيما فعل من التصدق بماله كله، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

ثانياً: ينبغي أن يكون انتظاره التعويض من الله على سبيل الثقة بالله ورجاء فضله وكرمه، أما إن كان على سبيل الاشتراط والشعور باستحقاق العوض ورؤيته لعمل نفسه، فهذا من سوء الأدب مع الله، كان أبو ميسرة (عمرو بن شرحبيل) إذا أخذ عطاءه تصدق منه، فإذا جاء أهله فعدوه وجدوه سواء، فقال لبني أخيه: ألا تفعلون مثل هذا؟ فقالوا: لو علمنا أنه لا ينقص لفعلنا، قال: إني لست أشترط على ربي. سير أعلام النبلاء.

والذي ننصح به أن مثل هذا الشخص الذي لا يملك إلا ما يتصدق به ويريد أن يتزوج أو أن يمتلك سيارة ينتفع بها في حاجاته أن يدخر من ماله لهذا الغرض فإن ذلك من بذل الأسباب المشروعة، وفي الحديث: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رواه البخاري. وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 115101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني