الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تفسخ الخطبة لكون خطيبها كذب عليها لتعجب به

السؤال

خطيبي اكتشفت أنه يكذب علي، لكن هذا الكذب فى أمور ليست ذات أهميه مثلاً يرسل لي رسالة وبها رسمة جميلة ويقول إنه هو الذي رسمها، وأكتشف أنه ليس هو الذي رسمها، ولكن يعمل ذلك من أجل أن أعجب به. فهل أعتبر هذا كذبا فاحشا يؤثر على علاقتنا ويمكن أن أنهي كل ما بيننا أم لا، علما بأنه رجل صالح غاض لبصره محافظ على صلاته، أنا لا أدري ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أولاً أن الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن خطيبته ما دام لم يعقد عليها، والكلام المراسلة بين الرجل والمرأة الأجنبية ينبغي أن يكون عند الحاجة إذا أمنت الفتنة، وعلى ذلك فليس لك مراسلة هذا الخاطب دون حاجة، وعليك التزام حدود الشرع في تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي حتى يعقد عليك، وانظري في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.

أما بخصوص ما ذكرت من كذب هذا الخاطب عليك، فاعلمي أن الأصل في المسلم السلامة ولا يجوز اتهام المسلم بغير بينة، فإن كنت متيقنة من وقوعه في الكذب، فلا شك أن الكذب خلق ذميم وسلوك مشين، وهو محرم إلا فيما رخص الشرع فيه. فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. رواه أحمد. وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذباً الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. رواه أبو داود. وانظري لذلك الفتوى رقم: 39152.

لكن إذا كان هذا الخاطب يظهر منه الصلاح في الغالب ولم يكن الكذب سلوكاً غالباً عليه فليس فيما ذكرت ما يقتضي رفضه، ولكن ينصح باجتناب الكذب والحرص على تحري الصدق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني