الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الإمام أو المؤذن من التبرعات الخاصة بالمسجد

السؤال

أنا عضو في لجنة رعاية أحد المساجد، ومن خلال اللجنة نقوم بجمع التبرعات لصالح المسجد للإنفاق على مستلزماته.
السؤال: هل يجوز إعطاء جزء من التبرعات لخادم المسجد المعين من قبل وزارة الأوقاف والذي يتقاضى راتبا من الأوقاف بغض النظر عن ما إذا كان الراتب يكفيه للإنفاق على أسرته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز في المفتى به عندنا أن يعطى المؤذن والإمام شيئاً من التبرعات التي تجمع لمصالح المسجد ولو كان المعطى منهما يتقاضى راتباً من الدولة إذا كان الراتب لا يكفيه، وقد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 93957.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني