الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصدق الحي على الميت

السؤال

1- هل يجوز التصدق عن الميت لتكون له صدقة جارية؟2- هلى يجوز أن أساهم فى إعمار مسجد من أرباح وديعتى فى بنك إسلامي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للحي أن يعمل صدقة جارية كحفر بئر مثلاً، ويجعل ثواب ذلك للميت، والمزيد من التفصيل في الفتوى رقم: 8042.

2/ فإن أرباح الودائع في البنوك الإسلامية هي من الكسب الحلال - إن شاء الله - وعلى ذلك، فيجوز لك أن تعمر بتلك الأرباح مسجداً، أو تشارك في إعماره بها، وأنت مأجور على ذلك - إن شاء الله - إن ابتغيت وجه الله وحده، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة".
وفي سنن ابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجداً لله كمفحص قطاة أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة".
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني