الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المستفاد بالهبة والمدخر لشراء شقة هل تجب زكاته

السؤال

من سنتين فكرت في شراء شقة تمليك، فقمت بجمع المال حتى وصلت لمبلغ 25000 ألف ريال سعودي ولم أكن أعلم ببلوغ النصاب.
فسؤالي: هل مالي بلغ النصاب، علما بأن المال الذي لدي من أناس أعطوني إياه لأنتفع به ومساهمة لشراء الشقة وكم المبلغ الذي أزكية عن مالي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول الهجري وهو في ملك صاحبه وجب إخراج زكاته، ونصاب الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا بلغ ما تملكينه من المال أحد هذين القدرين فقد بلغ النصاب، ولا شك في أن المبلغ المذكور يبلغ النصاب.

ومن ثم فالواجب عليك معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً ثم تزكينه عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك، سواء كنت حصلته بعمل أو بهبة أو غير ذلك، ما دام قد دخل في ملكك بطريق مباح، وما اكتسبته بعد بلوغ المال النصاب فهو المال المستفاد في أثناء الحول، وفي زكاته تفصيل أوضحناه في فتاوى كثيرة. وخلاصته أن هذا المال المستفاد إن كان من غير نماء الأصل فإنك تحسبين له حولاً مستقلاً وإن شئت جعلت حوله حول أصل المال فزكيته بزكاته، وإن كان نماء الأصل كربح التجارة فإنه يزكى عند حولان حول الاصل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها.

والمقدار الذي يجب عليك إخراجه هو ربع عشر المال الذي وجبت زكاته، أي واحد على أربعين من مجموع المال الذي وجبت زكاته، وإن كنت أخرت الزكاة بعد وجوبها عليك فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه وبادري بإخراج ما لزمك من الحق، وانظري لمعرفة كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية الفتوى رقم: 121528.

واعلمي أن كونك تدخرين هذا المال لشراء شقة لا يمنع وجوب الزكاة ما دام في ملكك لم تنفقيه حتى حال عليه الحول، وانظري لذلك الفتوى رقم: 121816.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني