الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولي المال هل يجوز له أن يتصدق أو يهب منه

السؤال

جدتي ليست بكامل عقلها وتستلم راتبا شهريا من الدولة ولا تعلم عنه شيئا لخرفها، ولها ابنتان كبيرتان في السن، وإحداهما دخلها ضعيف، فهل يجوز لنا أن نتصدق عنها ونعمل لها أعمالا وقفية، ونعطي بناتها من هذا الراتب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمثل هذه الجدة لابد من إقامة ولي يقوم على مالها بالحفظ، فإن لم يكن لها ولي وجب رفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لتنصب قيماً على أموالها، حفاظا عليه من سوء تصرفها، أو تصرف غيرها، وهذا الولي لا يشرع له أن يتصرف في مالها إلا بما يصلحه، فلا يجوز له التصدق ولا الهبة منه، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار ـ وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حظ للمحجور فيه ـ كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة ـ لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة، أو صدقة أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا. اهـ.

وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 133279، 44680، 127677.

وبذلك يعرف أنه لا يجوز التصدق عنها ولو على بناتها، ولا عمل أوقاف لها، من هذا الراتب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني