الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استيفاء الأجرة معجلة

السؤال

ما حكم قبض ثمن الإيجار مسبقا، بمعنى اتفقت مع شخص مستأجر لمحل لي فاتفقت معه على أن يدفع مسبقا ستة أشهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في هذا الشرط الذي اشترطته من استيفاء أجرة الأشهر الستة معجلة، فإن الأجرة تستحق كاملة بمجرد العقد، ويملك المؤجر المطالبة بها، إلا أن يتفقا على تأجيلها فإنها تتأجل بذلك.

جاء في الروض مع حاشيته: وتجب الأجرة بالعقد مع الإطلاق، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة، فيستحق بمطلق العقد، وهذا مذهب الشافعي سواء كانت إجارة عين، أو في الذمة. كما يجب ثمن المبيع بعقد البيع، وكما يجب الصداق بعقد النكاح، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني