الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشرع في الفصل من العمل دون تحقيق أو إخطار

السؤال

الحكم الشرعى للفصل من العمل دون تحقيق أو محاكمة أو حتى إخطار بالأسباب , خاصة إذا وقع الفعل من حاكم يزعم بأنه يحكم بالشريعة الإسلامية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العمل المسؤول عنه إن كان حكوميا، فاختيار موظفيه أمانة ملقاة على أعناق القائمين عليه، فلا يسعهم المحاباة في التوظيف ولا التعسف في الفصل، بل يلزمهم ويجب عليهم العمل بالأصلح واختيار الأكفأ، وإلا فهم غاشون لرعاياهم الذين سيُسألون عنهم يوم القيامة، والوعيد الذي ينتظر الغاش لرعيته هناك هو الحرمان من الجنة والخزي والندامة.

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه.

وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18722.

وأما إن كان هذا العمل عملا خاصا فالفصل منه أو فسخ عقده لا يعد ظلماً هكذا بإطلاق، وإنما يرجع في ذلك إلى شروط العقد وظروف الفصل، فإن كان للإجارة مدة معينة لزم الوفاء بها من الطرفين لأن عقد الإجارة عقد لازم طيلة مدة العقد، ولا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يقتضي الفسخ، وقد اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة للعذر، والراجح- وهو مذهب الجمهور- أنها تفسخ إذا وجد عذر شرعي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 129670. وراجع لتمام الفائدة الفتوى رقم: 55276.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني