السؤال
ابنتي ياشيخ متزوجة منذ قرابة السنة من ابن عمتها، ومنذ تلك الفترة وهو لايعاملها معاملة حسنة، بل يتلفظ عليها بألفاظ غير مهذبة وحصل أنه ضربها ورجعت عنه إلى البيت وبعدها أصلحنا بينهما وبعدها رجع مرة ثانية بنفس الطريقة يشتمها ويقول لها أنت لم تعرفيني بعد أنا فلان بن فلان ثم رجعت عندي في البيت مرة ثانية وهي غضبانة جدا ولاتريد أن ترجع له مرة ثانية ومنذ تلك الفترة إلى الآن لم يأت إلى بيتنا ويتأسف عما بدر منه ولا مصروف ولا أي شيء حتى كتابتي لهذا الموضوع، علماً بأن ابنتي لها أربعة شهور عندي في البيت تدخلت خلال هذه المدة عدة جهات للأصلاح، ولكن دون فائدة منه، والآن ابنتي بعد هذه المدة وهو لا يبدي أي اهتمام لها ولا لصلة القرابة التي بينهما وتريد الطلاق منه، وسؤالي ياشيخ: هل في حالة الطلاق إذا جاء من قبل الزوجة ـ أقصد به عدم العودة للزوج ـ فهل يحق للزوج استرجاع شيء من المهر؟ وإذا كان الجواب نعم فكم يتم استرجاعه؟ علماً بأنه طيلة هذه الفتره لم ينفق عليها ولاريالا واحدا، بل أنا والدها أدفع تكاليف الدراسة والكتب وسواق الكلية وجميع مصروفاتها تلك الفترة، علماً ياشيخ بأنني خاله ولم يبادر أن يكلمني، أو يتأسف مني ولا برسالة من جواله، أرجو منكم الرد السريع والله يحفظكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن سيء الفعال وقبيح الخصال أن يضرب الزوج زوجته لغير مسوغ شرعي، أو يسيء إليها بالقول، أو الفعل وهو المأمور شرعا بمعاشرتها بالمعروف والإحسان إليها وحسن التعامل معها، وقد وردت في ذلك كثير من النصوص الشرعية ذكرنا جملة منها بالفتوى رقم: 32384فراجعها.
فإن كان حال زوج ابنتك معها على الحال الذي ذكرت فهو معتد وظالم، فهي بالإضافة إلى كونها زوجته بينه وبينها رحم تجب صلتها ويحرم قطعها، فإن لم يحسن إليها كزوجة فلا ينبغي أن ينسى المودة في القربى، وإذا خرجت المرأة من بيت زوجها لعذر شرعي كاتقاء اعتدائه عليها وضربه لها فلا تعتبر ناشزا بذلك ولا تسقط نفقتها، وراجع الفتوى رقم: 95195.
ويجوز لك الرجوع على زوجها بما أنفقت عليها إن لم تكن متبرعا بذلك، ولمعرفة ماهية نفقة الزوجة الواجبة على الزوج راجع الفتوى رقم: 105673.
ومن حق زوجته أن تطلب منه الطلاق لأجل الضرر، لأن هذه من الحالات التي ذكر الفقهاء أنه يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق من زوجها، كما بينا بالفتوى رقم: 37112.
فإن امتنع فيمكنها مخالعته على عوض، ويكون العوض حسبما يتفق عليه الطرفان، ومن الممكن أن يكون التنازل عن تلك النفقة الواجبة عليه، ولكن إذا كان الزوج هو السبب في الطلاق لم يجز له أخذ عوض عليه وراجع الفتوى رقم: 49317.
وننبه إلى أنه ينبغي السعي في الصلح ما أمكن، فإن الصلح خير، ولا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا انسدت سبل الإصلاح، علما بأن كون الزوج هو الظالم حقيقة والزوجة هي الظالمة يحتاج إلى معرفة الحقيقة، وهذا ما لا يتأتى للمفتي في مثل الحالة المسؤول عنه، وعليه فالمرجع في تحديد الظالم حقيقة والمظلوم هو المحكمة الشرعية، أو الحكمان وأهل الإصلاح المطلعين على حقائق الأمور.
والله أعلم.