الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب مراعاة مقصود المتصدقين والمتبرعين

السؤال

سؤالي هو أننا في إحدى القرى قمنا بعمل جمعية خيرية بالتعاون مع مجموعة من الإخوان في البلدة، تقوم على كفالة اليتامى والمساكين ومساعدتهم عن طريق مبلغ ثابت شهريا، وقد تحدثت مع أحد زملائي في العمل عن هذه الجمعية - وهو شخص ميسور الحال - وقلت إننا لدينا من الفقراء والمساكين من هم في حاجة إلى جزء من أموالنا شهريا، وبالفعل هو اقتنع بذلك، وبدأ يعطيني مبلغا ثابتا شهريا، ولكن بعد فترة وجدنا أن هناك بعض الموظفين من يعول أولادا، وهو أحوج للمال من هؤلاء المساكين (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) هذا الشخص له معي صلة نسب، وأنا أعرف حاله جيدا، فهل إعطائي له جزءا من أموال زميلي في العمل- دون علمه - يعتبر خيانة لصاحبي؟ أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان قريبك ينطبق عليه الوصف الذي بذل التبرع من أجله وهو الفقر والمسكنة فلا حرج عليك أن تعطيه من تلك التبرعات كغيره من مستحقيها دون محاباته؛ لأن أصحابها لم يعينوا أناسا بأعيانهم، وإنما بذلوها لمن تحقق فيهم وصف المسكنة والفقر.

وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدقين والمتبرعين، وأن القائمين على جمع هذه الأموال إنما هم وكلاء عنهم، والوكيل يلزمه أن يتصرف لموكله بالأصلح، ولا يجوز له مخالفته. فينبغي مراعاة ذلك في التصرف في تلك التبرعات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني